للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أوانيها أيضًا، فإن من اكتوى من غير ضرورة أو استرقى فإنه ليس في شيء من درجات التوكل، نعم لو أبقى (١) الاكتواء على حال الضرورة يفتقر إلى إرادة أعلى درجات التوكل بلفظ التوكل إلا أنه لا يستقيم على هذا عطف الاسترقاء فإن الرقية تنافي التوكل مطلقًا، والحاصل أن الكي ينافي التوكل إذا لم يستعمل في ضرورة والرقية تنافيها مطلقًا، وهذا في أوسط مراتبه، وأما أعلى مراتب التوكل فينافيه الكي والرقية مطلقًا.

[باب ما جاء في الرخصة في ذلك]

قوله [رقية إلا من عين إلخ] يعني أنه لا ينبغي الالتجاء والاضطرار إلى الرقية، ولو كان لكان في هذين وليس هذا نفيًا لها مطلقًا بل نفي الاضطرار (٢) وعلى هذا يحمل الرخصة فيما سبق فإنه ليس المراد بها الحصر فيهما.

[باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين]

قوله [أخذ بهما وترك ما سواهما]


(١) يعني لو اكتوى بدون الضرورة، فهو بريئي من مراتب التوكل كلها وهو ظاهر، وهذا مؤدي الكلام السابق ومفاد الثاني أنه لو أريد بقوله من اكتوى الاكتواء عند الاحتياج والضرورة فحينئذ يراد بالتوكل في قوله بريئي من التوكل أعلى درجات التوكل لأن الاكتواء عند الضرورة لا ينافي إلا أقصى درجات التوكل لكن على هذا الاحتمال لا يستقيم عطف قوله أو استرقى على قوله من اكتوى.
(٢) أي لا ينبغي أن يضطر الرجل إلى الرقية إلا في هذين فلا بأس فيهما في الالتجاء إلى الرقية باعتبار أن الرقية تناسب هذين المرضين لوجوه لا تخفى، وذكرهما ليس على سبيل الحصر لما تقدم في الحديث من الرخصة في الرقية للنملة، ولما في أبي داؤد من حديث أنس مرفوعًا لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم، ولما ورد في الرقي لغير هذه الأربعة في الروايات العديدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>