للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأديان الباطلة [والذي ذهب إليه بعض أهل العلم أشبه بالاتباع] هذا البعض هم الذين عبرهم بقوله في أول المقولة وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراد الترمذي بذلك ترجيح أن الأمر بتقديم الطعام ليس منوطًا على خوف الفساد (١) كما زعمه الآخرون بل المراد بذلك دفع الشغل عن حالة الصلاة وأما من قال إن الأمر بتقديم العشاء حين خاف فساده فإنما نظر إلى أن التقديم على الصلاة لا يجوز إلا بعذر فبين بعض العذر لينقاس به غيره وعلى هذا لا تخالف بين الرائين ولما كانوا يقلون في الأكل كان الشغل لهم بعد حضور الطعام أكثر فلا يقاس عليهم من ليس مثلهم في الاحتياج إليه إذ المانع إنما هو قطع الخشوع لغلبة الاشتهاء [وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام] وكان يصوم.

[باب الصلاة عند النعاس]

قوله [وإذا نعس أحدكم وهو يصلي] المراد به النافلة (٢) إذ الفريضة قليلة المقدار مع أنه لم يشرع تفويت الجماعة والوقت لغلبة النوم والمراد بالسب في قوله فيسب نفسه التلفظ بما لا يقصده لغلبة النوم وعدم الاختيار على نفسه مثل أن يقول اللهم لا تغفر لي ولا ترحمني قوله [فلا


(١) وتوضيح الخلاف في المسألة أن الجمهور بعد اتفاقهم على صحة الصلاة إذ ذاك اختلفوا في علة المنع والكراهة، فعلله الغزالي بخشية فساد الطعام والشافعية بالاحتياج ومالك بأن يكون الطعام قليلاً وحكى الشوكاني عن ابن حزم وأحمد وإسحاق الوجوب فابطلوا الصلاة إذا قدمت على الطعام لكن فروع الحنابلة من المغني والروض وغيرهما صرحوا بصحة الصلاة وفي الدر المختار (تكره) وقت حضور طعام تاقت نفسه إليه وكذا كل ما يشغل باله عن أفعالها ويخل بخشوعها، انتهى.
(٢) اختلفت عامة الشراح في هذه المسألة فبعضهم قيدوا الصلاة بالنافلة وبعضهم أطلقوها ورجح الحافظان ابن حجر والعيني الإطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>