للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [فهو بالخيار ثلاثة أيام (١)] لأن تحقيق الواقعة في هذه المدة أتم وأبعد من شبهته الاتفاق أي من أن يكون القلة في اللبن اتفاقًا فإذا حلبها ثلاثة أيام صار على اليقين من حالها.

[باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع]

استدل بذلك من جوز (٢) في البيع شرطًا واحدًا، ولما كان النهي عن بيع وشرط مصرحًا به في الروايات وجب الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، فالجواب أنه لم يكن بيعًا حقيقة بل كان تلطفًا من النبي صلى الله عليه وسلم في إعطاء مال له وكان في ذلك ما ليس في الاعطاء بصورة الاعطاء المحض الخالي عن الحيلة، ولو سلم أن المبيع كان على حقيقة فالركوب منه رضي الله تعالى عنه والاركاب منه صلى الله عليه وسلم لم يكن شرطًا دخل في صلب العقد، وإنما كان عدة ومنة، كما دل عليه قوله (٣) وافقرني ظهره وهو الإعارة، فذكره الرواة بلفظ الشرط لشبه له صورة بالاشتراط ولكون ذلك العدة أغنت غناء الشرط.

قوله [باب الانتفاع بالرهن] استدل بحديث الباب مجوز الانتفاع (٤)


(١) قال الحافظ: وابتداء هذه المدة من وقت بيان التصرية، وهو قول الحنابلة، وعند الشافعية أنها من حين العقد، وقيل: من التفرق ويلزم عليه أن يكون الغرر من الثلاث.
(٢) وتقدم قريبًا في حاشية قوله لا يحل سلف وبيع وههنا لطيفة مشهورة في سؤال رجل عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة عن بيع وشرط، فكل أجاب بجواب مختلف واستند بحديث يؤيده مذكورة في البذل وغيره.
(٣) وبهذا أجاب الخطابي وغيره.
(٤) وهو أحمد وإسحاق كما ذكره المصنف، وقالت الأئمة الثلاثة: لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء بل الفوائد للراهن والمؤن عليه قال ابن عبد البر هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها ويدل على نسخه حديث البخاري لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه هكذا في البذل.

<<  <  ج: ص:  >  >>