للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكثيرًا ما يظفرون بفضاء هو أخلق بالصلاة لطيبه وسعته ولكن لا يتيسر لهم الصلاة فيه لعدم الطهارة، وكذلك إذا وصلوا إلى القبر ثم ذهبوا للوضوء كان ذلك سببًا للتأخير في الدفن، فالحاصل أن أمر الوضوء ههنا ليس إلا لأجل الصلاة لا لأمر في حمل الجنازة نفسها، والغسل لاحتمال (١) التلوث برشاش غسالته لا لأجل موجب له في نفس الغسل.

[باب ما يستحب من الأكفان]

قوله [فإنها من خير ثيابكم] لأن النجاسة تظهر فيه ولسهولة طهارته ولحسن منظره ولغير ذلك من الوجوه، قوله [في ثيابه الذي (٢) كان يصلي فيها] ليس بثياب مهنة ولا ثياب جمعة أو عيد.

قوله [ويستحب حسن الكفن] أي تمامه كمية ومن جملة ذلك أن لا يكون قصيرًا جدًا، وحسنه كيفية أي طهارة وكونها من غير مال مشتبه ولا يبعد أن يراد كونه حسنًا على ما كان يلبسه عادة. قوله [إن شئت في قميص ولفافتين] لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك [وإن شئت في ثلاث لفائف] لأن الصحابة رضي الله عنهم كفنوه صلى الله عليه وسلم فيها ولا ينافيه ما صرح به المؤلف أنهم ردوا الحبرة إذ قد أخذوا موضع الحبرة ثالثًا ولكن لا ينبغي أن يكون في القميص شيء من الكمام والدخاريص وغير ذلك مما يحتاج إليه الحي في حين حياته وذلك أنه يفتقر إلى تعاطي الأعمال بيديه فلو لم يكن لجبته كمام لآل أمره إلى الحرج وكذلك أكثر مزيدات القميص إنما الحاجة لتوسيع القميص لئلا يتعسر على المتقمص مشيه


(١) اختلفوا في الحكمة فيه هل تتعلق بالميت أو بالغاسل فقيل بالأول لأن الغاسل إذا علم أنه سيستغل لم يتحفظ من شيء يصيبه من الرشاش فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمئن، وقيل بالثاني لاحتمال أن يكون أصابه من رشاش ونحوه فيكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده كذا في الأوجز.
(٢) هكذا في الأصل تبعًا للنسخ الهندية، وفي النسخة المصرية بدله «التي» وهو الأوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>