للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من فعله صلى الله عليه وسلم مما يدل على سوى ذلك فهو عنده من خصوصياته المبنية على كونه صلى الله عليه وسلم أملك لأربه فلا يكون فعله هذا تشريعًا لسائر أفراد أمته ممن ليس بتلك المثابة إذ لا يخفى أن مباشرة ما تحت الأزار في أكثر الأمر يفضي إلى ارتكاب ما هو حرام قطعًا فيكون حرامًا لأن سبب الشيء في حكمه فيون سبب (١) الحرام كما أن تحصيل أسباب المفروض من الصلاة فرض، ومنهم من قال إن المنهي عنه الاستمتاع بموضع الدم لا غير فإصلاح الأزار عند هؤلاء كناية عن عقده ليتقي به شعار الدم وأنت تعلم أن من يرعى حول الحمي يوشك أن يقع فيه والله المسول للعصمة عن معاصيه.

[قوله سألت النبي صلى الله عليه وسلم] والحامل على المسألة ما أثرت فيهم مجاورة اليهود وملابستهم تشدد في أمر الحيض فإن اليهود كانت إذا حاضت (٢) فيهم المرأة اعتزلوا عنها فلم يواكلواها ولم يشاربوها ولم يخالطوها فاستثبتوا من حكم النساء في حيضها ليكونوا على بصيرة منه وأما حكم سورها وطهورها فلعلي ذكرته من قبل (٣).

[باب الحائض تتناول الشيء من المسجد]

.


(١) هكذا في الأصل وظاهر السياق أنه سقط من القلم خبر يكون وأصل العبارة فيكون سبب الحرام حرامًا ويحتمل أن يكون الخبر محذوفًا لظهوره ويحتمل أيضًا أن يكون قوله سبب الحرام خبرًا، والاسم ضمير يرجع إلى مباشرة ما تحت الأزار.
(٢) أخرجه وسلم أبو داؤد وغيرهما مفصلاً.
(٣) قلت: تقدم في باب الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>