للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وتدفع ميتة السوء] المراد بها ما يبدو عند السكرات من الأحوال التي تخشى منها سوء الخاتمة نعوذ بالله منها.

[قوله قد تثبت الروايات في هذا ونؤمن بها] هما صيغتا متكلم بالنون ويمكن أن يكونا بالتاء أو الأول منهما، ثم اعلم أن هذا مذهب المتقدمين من أهل السنة والجماعة، وأما المتأخرون فقد اختاروا مذهب الجهمية، وعلى هذا لا تبقى هذه الآيات من المتشابهات وإيراده (١) ههنا قوله تعالى {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} لنفي المماثلة والتشبيه صريحًا والإطلاق عليه تعالى من غير توسيط حرف التشبيه، فكان غرضه منه أنه ليس تشبيهًا لأنه تعالى نفي المشابهة والجهيمية والجهمية واحد كقريشي وقرشي.

[باب ما جاء في حق السائل]

هذا الحق دون الواجب.

وقوله [إلا طلقًا محرقًا] إذا أحرق الظلف شيئًا يسقط منه ما عليه من العظم ويخرج منه ما يؤكل، والمراد ههنا محتمل لكليهما، والحاصل أن يعطيه ولو قليل شيء ويستنبط من ههنا جواز أكل العظم وأيضًا يستنبط أكلها من قوله عليه السلام فإنه زاد إخوانكم من الجن، والمراد بالسائل ههنا أيضًا من جيجوز له السؤال وكذلك في قوله تعالى: {وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ}.

[باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم]

ونحن في الذين قالوا بنسخه (٢)


(١) يعني أن غرض المصنف بإيراد هذه الآية نفي التشبيه صريحًا وإشارة إلى أن ما ورد من السميع والبصير ليس فيه حرف التشبيه حتى يحمل عليه، والجواب بأنها قد تحذف لا يصح لنفي المماثلة نصًا.
(٢) ففي الهداية: سقط منها المؤلفة قلوبهم، لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم وعلى ذلك انعقد الإجماع، وفي هامشه: اختلفوا في وجه سقوطه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثبوته بالكتاب، فمنهم من ارتكب جواز النسخ بناء على أن الإجماع حجة قطعية وليس بصحيح ومنهم من قال هو من قبيل انقطاع الحكم بانقطاع العلة وقال كان سقوطه في زمن أبي بكر رضي الله عنه ثم ذكر القصة ومالك في ذلك مع الحنفية في المشهور عنه وأحمد مع الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>