للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تعارض الكلية، قوله [قال الترمذي سمعت الجارود، إلخ] وأما ما قال (١) بعض الحنفية: إن شهادة المرأة الواحدة لا تقبل بعد النكاح وتقبل قبله لأن المنع أسهل من النقض فتفرقة غير مسندة إلى نقل مع أن الرواية مصرحة بقبول خبر الواحد بعد النكاح، والمعتبر عندنا هو العدد لغلبة حق العبد فيه.

[باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر]

قوله [في الثدي] أي في أيام الشرب منها وعلى هذا فقوله قبل الفطام تأكيدًا والمعنى شرب من الثدي دون (٢) أن يحلب في إناء فيشرب ويمكن أن يكون قبل الفطام احترازًا، فإن الفطام إذا تحقق بعد حول مثلاً واعتاد الصبي التغذي بغذاء آخر، فحينئذٍ لو شرب لبن امرأة لا يثبت (٣) الرضاع فالحاصل على هذا من ألفاظ الحديث أن الرضاع


(١) قال ابن عابدين: لكن في محرمات الخانية إن كان قبله والمخير عدل ثقة لا يجوز النكاح وإن كان بعده وهما كبيران فالأحوط التنزه وبه جزم البزازي معللاً بأن الشك في الأول وقع في الجواز، وفي الثاني في البطلان، والدفع أسهل من الرفع، انتهى.
(٢) وعلى هذا فالقيد اتفاقي لا احترازي فإن الوجور والسعوط ملحق بالمص صرح به في الدر المختار، وقال أبو الطيب: لم يشترط في الرضاع المحرم أن يكون من الثدي فإن إيجار الصبي يقوم في التحريم مقام الارتضاع من الثدي، انتهى.
(٣) هذا مختلف عند أهل الفقه، كما أشار إليه الشيخ أيضًا، وهذا القول هو مختار الزيلعي وحكاه عن الخصاف، كما قال ابن عابدين: وفي الدر المختار يثبت للتحريم في المدة فقط ولو بعد الفطام والاستغناء بالطعام على ظاهر المذهب وعليه الفتوى، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>