للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الساعة (١) التي ترجى في يوم الجمعة].

اختلفت الروايات في تعيينها وسبب ذلك عند من قال بانتقالها ظاهر، وأما من لم يقل بذلك فالوجه أن المقصود لما كان إخفاؤها بالمصالح منها أنهم لو علموا علموها غيرهم عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وإذا علموها غيرهم تبلغ النوبة إلى الفجرة المردة فيسألوا ما لا يحل لهم مسألته، ومنها أنه لو علموها بعينها لم يشتغلوا بغيرها من الساعات فلهذه الوجوه أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم بما هم أولى به من الجواب فبين لهم ساعات يقبل فيها الدعاء وإن لم يبين تلك الساعة بعينها، قوله [وقال أحمد أكثر الأحاديث في الساعات التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر] ومنها الحديث المتقدم، قوله [وترجى بعد (٢) الزوال] هذا لأحاديث أخر وردت في ذلك كما في الحديث الآتي بعد ذلك، [فقال أنا أعلم


(١) اختلفت مشايخ الحديث في هذه الساعة هل هي باقية أو رفعت على قولين والذين قالوا هي باقية اختلفوا أيضًا هل هي في وقت من اليوم بعينه أو غير معينة وبلغت أقوال المحققين في ذلك إلى خمسين ذكرها أصحاب المطولات كالحافظ في الفتح والشيخ في البذل وغيرهما، والمشهور منها أحد عشر قولاً ذكرها ابن القيم ولخصها في الأوجز وأشهر هذه الأقوال كلها قولان يأتي بيانهما.
(٢) وهذان القولان هما أشهر الأقوال في ذلك، قال ابن القيم: أرجح هذه الأقوال قولان تضمنتها الأحاديث الثابتة أحدهما أرجح من الآخر، الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة لما روى مسلم من حديث أبي موسى، والقول الثاني أنها بعد العصر وهو أرجح القولين وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق وقال الحافظ: لا شك أن أرجح الأقوال حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن سلام انتهى، والبسط في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>