للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد ذهبوا إلى أن هذه الصلاة خاصة يجب أن تكون في البيوت، ولذلك أشار الترمذي إلى أنه غير معمول به، بل المعمول به هو الجواز أخذًا برواية حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة، إذ لا يحتمل لفظة فما زال أن يكون صلى الركعتين بعد المغرب في بيته ثم عاد.

[باب في الاغتسال عندما يسلم الرجل]

.

هذا الغسل مسنون (١) ليوافق تطهير باطنه من نجاسات الكفر والشرك بتطهير ظاهره بما تلبسه في الكفر من الشعائر والأوساخ، فمن ذلك حلق ذؤابته وإزالة زناره وغير ذلك، ولكن لا يؤخر الإسلام لأجل الغسل، بل المسارعة فيه واجبة ما كانت، قوله [بماء وسدر (٢)] إلقاء ورق السدر لما لها من دخل في إزالة الأوساخ بسهولة، ولذلك تستعمل في غسل الميت لانعدام الدلك هناك.

[باب ما ذكر من التسمية في دخول الخلاء]

.

الثابت ههنا من التسمية لفظة بسم الله فقط، ومحله في الكنف المبنية قبل


(١) أي عند الشافعية والحنفية بخلاف الحنابلة والمالكية، فهو واجب عندهما والعجب من الإمام الترمذي: كيف أجمل المسألة؟ وحكى الاستحباب عن أهل العلم مطلقًا، ثم ما حكينا من اتفاق الشافعية والحنفية على الاستحباب مقيد بما إذا لم يوجد عنه حال كفره شيء من موجبات الغسل، أما لو وجد فيجب الغسل عند الشافعية بعد الإسلام، وإن وجد عنه الاغتسال قبل الإسلام، وأما عندنا فلا يجب إذا اغتسل قبله، والحاصل أن اغتسال الكافر حال كفره معتبر عندنا دون الشافعية، والتفصيل فيما علقته على بذل المجهود.
(٢) والحديث في مسألة الماء المقيد حجة للحنفية، وفيها خلاف للأئمة الثلاثة شهير، بسطت في جنائز الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>