للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [فوجدته يغتسل] لعله لم يكن شرع بعد في الاغتسال، أو كان قد فرغ منه، وعلى كل ذلك يطلق عرفًا فوجدته يغتسل (١)، وهذا لئلا يستشكل كلامه عريانًا. قوله [بالراكب المهاجر] المهاجر ها هنا إنما هو التارك بيته وإلا فالهجرة الاصطلاحية (٢) لم تك إذًا.

[باب في تشميت العاطس]

قوله [ست بالمعروف] أي متلبسة بكونها معروفًا وخيرًا، ثم لا يضر كون بعضها فرض كفاية أو واجبًا أو سنة أو غير ذلك.

قوله [الحمد لله على كل حال] هذا اللفظ داخل في القول، وليس قيدًا للقول. قوله [عليك وعلى أمك] وجه المناسبة (٣) فيه أن التسليم على الأم


(١) يعني على كلا الاحتمالين يصح إطلاق قولها فوجدته يغتسل مجازًا، وهذا شائع، ويحتمل أن يكون الإطلاق على الحقيقة واغتساله صلى الله عليه وسلم كان مترزًا، وستر فاطمة كان لما فوق الأزار، وعلى هذا فلا إشكال في التكلم، والقصة التي أشار إليها المصنف هي ما في رواياتها المفصلة من أمانها بعض أحمائها وصلاته صلى الله عليه وسلم الضحى.
(٢) لأنه مكي ومكة صارت دار الإسلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، اللهم إلا أن يقال: إن هجرته كانت من اليمن وهي إذ كانت دار كفر وذلك لأنه كان أولاً شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تبعًا لأبيه أبي جهل وكان فارسًا مشهورًا، فهرب يوم الفتح باليمن، فلحقت امرأته أم حكيم بنت الحارث فأتت به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: مرحبًا بالراكب المهاجر، فأسلم بعد الفتح وحسن إسلامهن كذا في المرقاة، وعلى هذا فإطلاق المهاجر عليه يحتمل الحقيقة أيضًا.
(٣) قال ابن الملك: نبه بذلك على حماقتها حيث سرى فيه من صفاتها فافتقر إلى الدعاء بالسلامة قال القاري: لا وجه لنسبة الحماقة إلى ذاتها الغائبة، بل إنما دعا لها بالسلامة لكن على طبق كلامه حيث وقع في غير موقعه، نعم قد يقال: الأوجه في وجه تخصيص الأم أنه كناية عن تربيتها إياه دون أبيه فإنهن ناقصات العقل والدين لم يعرفن تفصيل الآداب، بخلاف الآباء فإنهم لمعاشرة العلماء يعرفون غالبًا مثل هذه الأشياء، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>