للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [على ولده] أي لضرره كما هو مفاد كلمة على (١)، فإن دعوة الوالد وإن كانت مستجابة في حق الولد خيرًا وشرًا إلا أن دعاءه في الشر أشد، وذلك لأنه لا يدعو عليه إلى بعد شدة يقاسيها منه، فكان مظلومًا أيما مظلوم، وقبول دعوة المظلوم مسلم معلوم.

قوله [وزاد فيه] أي زاد فيه لفظ لا شك فيهن. قوله [وعافنا قبل ذلك] أي قبل أن يصيبنا العذاب، يعني أنه إذا أتى فلا مرد له فيدعو أن يصحبه العافية قبل إتيانه فلا يصيبه شيء منه. قوله [حتى عرف الغضب] على زنة المجهول.

[باب ما يقول إذا رأى الباكورة]

قوله [ثم يدعو أصغر وليد يراه (٢)] لما بينهما من مناسبة في حدثان العهد، ولأنها لا تقع من الكبير بمنزلة والصبي يفرح به.


(١) وهو كذلك في رواية الترمذي إذ هي بلفظ (على) وأما رواية أبي داود وغيره فخالية من هذه الكلمة، فهي محتملة للنفع والضرر معًا، ولذا فسر بهما معًا القاري وغيره، ثم اختلفوا هل يدخل في ذلك الوالدة أيضًا؟ فقيل: بالأولى كما هو مختار القاري وغيره، وقيل: لا لأنها لا تريد بدعائها عليه وقوعه، كذا ذكره زين العرب.
(٢) وفي المشكاة برواية مسلم: يدعو أصغر وليد له فيعطيه، قال الطيبي: هذه مقيدة والأولى مطلقة، فأما أن يأول هذه الرواية وهو الأنسب، أو يحمل المطلق على المقيد، وقال العصام: لعل قوله (له) متعلق بيدعو وليس قيدًا للوليد، أي يدعو للتمر، فلا يخالف الإطلاق، قال القاري: وبعده لا يخفى، والتحقيق أن الروايتين محمولتان على الحالتين، والمعنى أنه إذا كان عنده وليد له أو وليد آخر من غير أهله أعطاه، وإذا لم يكن أحد عنده حاضرًا فلا شبهة أنه ينادي أحدًا من أولاده، لأنه أحق ببره من غيره، انتهى مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>