للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدون من ابن عمر ورأى ابن عمر علي (١) خطأ في قوله ذلك رد أمر الرد على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حتى قالت ما قالت، ولم يسبق إلى أن يرد على ابن عمر قوله مع كونه على خبرة في ذلك.

قوله [حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير] غرضه بهذا النقل إثبات الانقطاع في الرواية أو المراد في الرواية بعروة هو العروة المزني لا عروة بن الزبير يعني أنه لما لم يسمع من عروة بن الزبير وجب حمل الرواية على أن المراد فيها هو المزني، وقد بينا لك فيما سلف أن أبا داود أثبت في صحيحه سماع عروة لحبيب فافهم.

قوله [اعتمر في ذي القعدة] هذا هو الحق فإن عمرة صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة باعتبار الابتداء والأخذ فيها وأما إتمامها فإن إتمام العمرة التي كانت مع حجته كان في ذي الحجة، ثم قد ورد في بعض الروايات عدد العمر أربعًا وفي بعضها ثلاثًا وفي البعض اثنين والكل صحيح فمن قال أربعًا اعتبر الشروع فعد عمرة الحديبية، ومن قال ثلاثًا لم يعدها منها واعتبر التمام ومن روى اثنين اعتبر الاستقلال فلم يعد فيها عمرته (٢) مع حجته.

[باب في عمرة رمضان]

قوله [قال إسحاق معنى هذا الحديث] يعني أنها لا تكاد تجزئ عن حجة الإسلام، فإن الثواب شيء وإسقاط الفرض عن الذمة


(١) كما يدل عليه لفظ البخاري فكرهنا أن نرد عليه زاد إسحاق ونكذبه كذا في الفتح فإنهما مع كونهما على خبرة من ذلك لم يردا بأنفسهما بل أحالا الرد على عائشة رضي الله عنها.
(٢) أو لم يعلم بعمرة الجعرانة فإنها كانت بليل وخفيت على الناس كما تقدم في رواية الترمذي وعلى هذا فالمراد بالعمرتين عمرة القضاء وعمرة الحجة وعلى ما أفاده الشيخ رحمه الله عمرة الجعرانة وعمرة القضاء ورواية أبي داود عن عائشة بلفظ عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال تؤيد مختار الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>