للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهادة الأعضاء عليكم لأنكم لم تستيقنوا بشهادتها، بل ولا بالبعث، بل الذي أغراكم على استتار المعاصي ظنكم أن الله لا يعلم كثيرًا مما تعملون، فإنهم كانوا كالمتفقين على أنه لا يعلم أفعالهم المستترة، لأن أحدهم نفاه صريحًا، والثاني وزع (١) فكن كالنافي، والثالث أورده على الشك فكأنه وافق من نفي علمه سبحانه وتعالى عما يصفون.

[سورة الشورى]

قوله [قربى آل محمد] إنما أنكر ذلك ابن عباس لأن فيه إثباتًا لما (٢)


(١) من التوزيع، وهو التقسيم والتفريق كما في القاموس، والمعنى: أن الثاني فصل بأنه إن يسمع الجهر يسمع الإخفاء أيضًا وإلا لا، ولفظ البخاري بسنده إلى أبي مسعود: كان رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف، أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش في بيت، فقال بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمع حديثنا؟ قال بعضهم: يسمع بعضه، وقال بعضهم: لأن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله، فأنزلت الآية، وذكر الحافظ الاختلاف في أسمائهم.
(٢) ويوضح ذلك ما في الجمل إذ قال: في الآية ثلاثة أقوال: منها ما روى الكلبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق وليس في يده سعة، فقالت الأنصار: إن هذا الرجل هداكم وهو ابن أختكم وجاركم في بلدكم فأجمعوا له طائفة من أموالكم، ففعلوا ثم أتوه بها فردها عليهم، ونزل قوله تعالى: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا} الآية، أي إلا أن تودوا قرابتي وعترتي وتحفظوني فيهم، قال سعيد بن جبير وعمرو بن شعيب، انتهى. والحديث أخرجه البخاري من طريق طاوس عن ابن عباس أنه سأل عن قوله: {إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: عجلت، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة، قال الحافظ: وهذا الذي جزم به سعيد بن جبير قد جاء عنه من روايته عن ابن عباس مرفوعًا وإسناده ضعيف، وهو ساقط لمخالفته هذا الحديث الصحيح، والمعنى: إلا أن تودوني لقرابتي فتحفظوني، والخطاب لقريش خاصة، والقربى قرابة العصوبة والرحم، فكأنه قال: احفظوني للقرابة إن لم تتبعوني للنبوة، انتهى. ثم قال الحافظ: والحاصل أن سعيد بن جبير ومن وافقه حملوا الآية على أمر المخاطبين بأن يواددوا أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس حملها على أن يواددوا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القرابة التي بينهم وبينه، فعلى الأول الخطاب عام لجميع المكلفين، وعلى الثاني الخطاب خاص بقريش، انتهى، ثم لا يذهب عليك أن ما في النسخ الهندية من قوله: قال ابن عباس: أعلمت، تحريف من الناسخ، والصواب ما في المصرية من قوله: أعجلت، ويؤيده ما تقدم من لفظ البخاري عجلت، وهكذا بلفظ عجلت ذكره السيوطي في الدر برواية الشيخين والترمذي وغيرهم، وهكذا في جمع الفوائد برواية البخاري والترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>