للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب التسبيح في إدبار الصلاة]

.

قوله [فإنكم تدركون من سبقكم] إذ أفضل أعمال الرجل قراءة القرآن في الصلاة، ثم قراءته خارجها بطهارة، ثم قراءة القرآن على غير طهارة، ثم باقي الأذكار، ثم الصدقة، ثم الصوم فكانوا يتصدقون والذي علمه المهاجرين من قسم الأذكار، فكان إدراكهم من سبقهم ظاهرًا لا يخفى، وذلك لما أنه ليس أحد أحب إليه المدح من الله سبحانه، فلما كان المدح أحب إليه كان أفضل من سائر ما سواه، ثم إن للمال تعلقًا لا يخفى فكان إيتاؤه جهدًا على النفس غير يسير وأما الصوم ففيه فضيلة جزئية كونه خالصًا له تعالى لا شائبة فيه للرياء فناسب في جزائه أن يكون كذلك من غير وسط وما ورد من وعده تعالى الصوم لي وأنا أجزي به معروفًا ومجهولاً جزاء للشيء بما يناسبه في الإخفاء، ولما كان جل عملهم هو الصدقة وهي أقل من الذكر كان سبق من تعلق به على من لم يتعلق به ظاهرًا لا يخفي والمخاطبون في قوله تدركون هم الذاكرون بجملتهم لا الصحابة خاصة وكان الإمام أبو حنيفة يفضل الحج على الصدقة بعد حجه وهذا لا ينافي الترتيب الذي أسلفنا إذ في الحج صرف كثير مع تأيده بشق النفس وجهده.

[باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر]

اتفقوا على أن الرجل إذا لم يجد (١) موضعًا للصلاة لخوف عدو أو انقطاع عن الرفقة أو نجاسة المكان أو الطين أو غير ذلك من الأسباب يصلي على راحلته أو دابته يؤمي إيماء فمن هذا القبيل ما قال صاحب (٢) البحر حججت بأمي وكانت لا تستمسك على الراحلة


(١) قال ابن عابدين: اعلم أن ما عدا النوافل من الفرض والواجب بأنواعه لا يصح على الدابة إلا لضرورة كخوف لص على نفسه أو ثيابه أو دابته لو نزل، وفي الدر المختار ومن العذر المطر والطين يغيب فيه الوجه وذهاب الرفقاء ودابة لا تركب إلا بعناء، انتهى.
(٢) لم أجد الحكاية نعم ذكر في شرح الكنز ما يؤمي إلى ذلك ولفظه ولم أر حكم ما إذا كان راكبًا مع امرأته أو أمه، كما وقع للفقير مع أمه في سفر الحج ولم تقدر المرأة على النزول والركوب ما يجوز للرجل المعادل لها أن يصلي الفرض على الدابة، كما يجوز للمرأة إذا كان لا يتمكن من النزول وحده الميل المحمل بنزوله وحده وينبغي أن يكون له ذلك كما لا يخفى، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>