للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجبت تشهد ابن مسعود فدعا لي بالبركة كما بورك الزيتون فأفهم والله أعلم.

قوله [من السنة أن يخفي التشهد] فلو جهر به لا شيء عليه غير الكراهة لما أنه خالف الطريقة المسنونة.

[باب منه أيضًا] هذا الباب معقود لبيان سنية التورك في التشهد الأخير ولما كان الحديث مشهورًا اكتفى بالإشارة إليه ولم يأت بكله وفيه ذكر التورك في التشهد الأخير فتم الاستدلال، وفي مسألة التورك أربعة مذاهب: التورك فيهما وهو مذهب مالك وعدم التورك فيهما وهو مذهب الإمام، والتورك في الثاني دون الإمام وهو مذهب الشافعي وعكسه وهو مذهب (١) والجواب منه ما سبق (٢) من أنه كان لعذر ووجهه ما مر.

[باب ما جاء في الإشارة]

لا يتوهم (٣) ما قيل فيه من أقوال (٤) لا يعتد بها


(١) بياض في الأصل ولم أر هذا مذهبًا لأحد وذكر في تقرير مولانا رضي الحسن المرحوم أنه رواية لأحمد ولم أرها في فروعه أيضًا فلو صحت وإلا فما في فروعه رواية في جلسة الاستراحة على القول بها أن يجلس على إليتيه مفضيًا بهما إلى الأرض صرح بذلك ابن قدامة لئلا يشتبه بالقعدة بين السجدتين فيمكن أن يكون مراد الشيخ هذه الرواية، ثم ما يجب التنبيه عليه أن الإمام الترمذي جمع الإمامين الشافعي وأحمد في مذهب واحد والحق أن في مسلكيهما فرقًا كما بسط في الأوجز، وحاصله أن التورك عند الشافعي في كل تشهد يعقبه التسليم وعند أحمد في تشهد ثان من التشهد ففي الصبح والجمعة يتورك عند الشافعي دون أحمد.
(٢) لم أر أينما سبق الجواب عن حديث التورك ولعله إشارة إلى الجواب عن حديث جلسة الاستراحة فإن المبني واحد والعذر مشترك.
(٣) قال المجد: توهم أي ظن، انتهى، يعني لا يظن أن هذه الأقوال التي وردت في نفيها صحيحة بل الإشارة ثابتة.
(٤) فإن كثيرًا من الحنفية وغيرهم أنكروها لكن الصواب أنها سنة متفقة عند الأئمة الستة كما حققه الشيخ في البذل، وقال محمد في موطأه بعد ذكر حديث الإشارة وبصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ وهو قول أبي حنيفة ونص محشيه على تصريحها عن أبي يوسف أيضًا فهي مصرحة عن أئمتنا الثلاثة وتوهم من أنكرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>