للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمراد بالآخر الحقيقي وهو بعد أن يفرغ منها وإن كان المتبادر من لفظة في وهي للظرفية كونه في شيء من أجزائها الآخرة، قوله [قال سفيان] التخيير ينافي الوجوب (١) والسنة المؤكدة قوله [قال كانوا يوترون] انتهى، ليس المراد أن كلاً منهم كان يفعل ذلك بل المراد أنهم كانوا يفعلون ذلك ويرون كل ما فعله أحد منهم أنه فعل حسنًا (٢)، وذلك لما أن الحق دائر بين المذاهب كلها وليس التخيير كل كل كلا كلا، قوله [سألت ابن عمر فقلت: أطيل في ركعتي الفجر] المراد بهما السنن كما يظهر عن الجواب وإنما لم يجبه بقوله لا تطل لئلا يفهم منه حرمة الإطالة أو كونه، قال ذلك برأيه بل ذكر عنده فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أن السنة هو الاختصار، ومع ذلك فلو أطالهما لم يرتكب محرمًا، وقوله [كان يصلي الركعتين والأذان في أذنه] هذا كناية عن سرعة في أدائهما وارتكاب التخفيف في أدائها إذ سامع الإقامة إذا شرع في ركعتي الفجر فإنه يطلب الفراغ عنهما والدخول في صلاة الإمام ما أمكنه ويستفرغ (٣) في ذلك مجهوده.

قوله [باب ما جاء ما يقرأ في الوتر]

.

هذا الباب معقود لتصريح ما قد علم تبعًا في الأبواب السابقة في الوتر في


(١) ولا بعد في أن مذهب سفيان ومن تبعه يكون سنية الوتر فإنهم مجتهدون.
(٢) فقد أخرجه البخاري في صحيحه: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس فأتى ابن عباس فقال: دعه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أخرى له قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة قال أصاب أنه فقيه، ففي هذين الأثرين كالتصريح بأن فعل معاوية هذا كان خلاف فعل ابن عباس وخلاف المعروف وعندهم وإلا لم يكن للشكوى معنى ومع ذلك فصوب ابن عباس فعل معاوية.
(٣) قال المجد: استفرغ مجهوده بذل طاقته.

<<  <  ج: ص:  >  >>