للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما ورد من مثل قوله عليه السلام: «اللهم صلى على آل أبي أوفى» فمن خصوصياته عليه السلام.

[باب ما جاء في الصلاة على الخمرة]

هذا (١) لدفع ما يتوهم من عدم أولوية ذلك بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه لم تفرش المساجد، وكان أكثر صلاتهم على الأرض.

[باب ما جاء في الصلاة على الحصير]

هذا أكبر من الخمرة أو هو مطلق والغرض (٢) في ذلك كله أن الأمر واسع، وإن كانت الصلاة على الأرض أولى للتذلل فيه.

[باب ما جاء في الصلاة على البسط]

اعلم أن كل الأئمة سوى مالك جوز الصلاة على كل شيء طاهر يمكن السجود عليه، وأما مالك فلم يجوز (٣) إلا على ما هو من جنس الأرض كالحصير فلا تجوز (٤) الصلاة على الجلود والصوف


(١) ما أفاده الشيخ لا غبار عليه، لكن الأوجه عندي أن عامة المحدثين يبوبون بذلك لما فيه من خلال السلف، قال ابن رسلان: لا خلاف بين العلماء، كما قال ابن بطال: في جواز الصلاة عليها، إلا ما روى عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتي بالتراب فيضع على الخمرة فيسجد عليه، وروى عن عروة أنه كان يكره السجود على غير الأرض.
(٢) وما أفاده الشيخ ظاهر وبمثله بوب البخاري في صحيحه، قال الحافظ: النكتة في ترجمة الباب الإشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق شريح بن هاني أنه أسأل عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير، والله تعالى يقول: {وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا} فقالت: لم يكن يصلي على الحصير، فكأنه لم يثبت عند المصنف أو رآه شاذًا مردودًا.
(٣) المشهور عند الكراهة، كما قال ابن رشد: وسيأتي في كلام ابن العربي مفصلاً.
(٤) أي تكره قال ابن العربي في الحديث جواز الصلاة على حائل دون الأرض إذا كان منها فإن لم يكن منها، كالصوف، أو كان منها، فدخلته صناعة كالكتان، أما ثياب الصوف والشعر، فكرهه بعضهم، وأجازها بعضهم، وقد كره مالك الصلاة على ثياب الكتاب والقطن، وأجازه ابن مسلمة، وإنما كرهه من جهة الترفه، انتهى، ثم بسط دلائل الجواز من صلاته صلى الله عليه وسلم على الثياب.

<<  <  ج: ص:  >  >>