(٢) وما أفاده الشيخ ظاهر وبمثله بوب البخاري في صحيحه، قال الحافظ: النكتة في ترجمة الباب الإشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق شريح بن هاني أنه أسأل عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير، والله تعالى يقول: {وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا} فقالت: لم يكن يصلي على الحصير، فكأنه لم يثبت عند المصنف أو رآه شاذًا مردودًا. (٣) المشهور عند الكراهة، كما قال ابن رشد: وسيأتي في كلام ابن العربي مفصلاً. (٤) أي تكره قال ابن العربي في الحديث جواز الصلاة على حائل دون الأرض إذا كان منها فإن لم يكن منها، كالصوف، أو كان منها، فدخلته صناعة كالكتان، أما ثياب الصوف والشعر، فكرهه بعضهم، وأجازها بعضهم، وقد كره مالك الصلاة على ثياب الكتاب والقطن، وأجازه ابن مسلمة، وإنما كرهه من جهة الترفه، انتهى، ثم بسط دلائل الجواز من صلاته صلى الله عليه وسلم على الثياب.