للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند معقد الشراك أخذًا بالأحوط والرواية الثانية التي أطلق فيها الإجازة ولم يقيد بالقطع محمولة (١) على هذه تقديمًا للنهي والتحريم على الإجزة والإباحة ولما فيه من احتمال أن الراوي لم يذكر ههنا القطع اتكالاً على ما بين في غير هذا الموضع والمذهب أنه لو فعل شيئًا من هذه المحظورات (٢) لضرورة يجوز له ذلك وعليه الكفارة [فأمره أن ينزعها] لكونه مخيطًا ولما فيه من الطيب وفيه الكفارة وإن لم يذكرها الراوي.

قوله [وهذا أصح] أي الرواية التي ذكر فيها صفوان أصح من التي لم يذكر فيها قوله [وهكذا] إشارة إلى الرواية السابقة وهي التي لم يذكر فيها صفوان وهي رواية قتيبة بن سعيد.

[باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب]

وليس بمحصور في المذكور إذ لا يعتبر (٣) مفهوم العدد عندنا فيقاس عليها ما في معناها، وقد ذكر في بعض


(١) عند الأئمة الثلاثة مع الخلاف بينهم في موضع القطع كما تقدم وعن الإمام أحمد في المشهور عنه لا يلزمه قطعهما بل يجوز لبسهما بلا قطع محتجًا بالروايات المطلقة التي لا ذكر للقطع فيها والبسط في الأوجز.
(٢) يعني لبس الخفين مثلاً بلا قطع أما لو لبسهما بعد القطع فلا فدية فيه عندنا وعند المالكية يجب الفدية أن لبسهما مع وجود النعلين سواء قطعهما أولاً وكذلك أن لبسهما بدون القطع ولو عند قد النعلين وفي المسألة قولان للشافعية كما بسط في الأوجز.
(٣) هذا هو المذهب عند الحنفية وما قال صاحب الهداية في قتل ما يؤكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوها أن القياس على الفواسق ممتنع لما فيه من إبطال العدد أورد عليه ابن الهمام وقال فيه نظر من وجوه ثم بسطها فارجع إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>