للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن الشروط ثلاثة أصناف ما يوجبه الزواج من غير اشتراط كالنفقة لها والسكنى فهذا يجب الإيفاء به، وإن لم يشترط وما ينافي كتاب الله ونص رسوله فهذه لا يجوز العمل بها وإن اشترط وما ليس من القسمين فهي مباحة إتيانها وتركها فهذه يجب الإيفاء بها إذا اشترط وإن لم يشترط لا، بقى ههنا شيء وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف حكم على شروط النكاح بالأحقية إذ لا يظهر بينه وبين سائر العقود وجه فرق والجواب أن المقصود الأصلي من خلقه الأكوان إنما هو الإنسان كيف وهو خليفة الله في الأرضين وهو الذي تحمل أعباء أمانات رب العالمين وسائر ما سواه فإنما هو مخلوق لأجله ليستعين به في تكميل علمه وعمله فكان ورود الملك عليه نفسه منافيًا لخلافته بمنعه النظر إلى كماله وشرافته، وإنما جوز إما جزاء له على قبيع ما ارتكب أو ضرورة إبقاء النسل والعقب، وأما سائر العقود فليست ترد إلا على الأموال وهي مبذولة مرذولة فكان المرعى له الاحتياط هو النكاح لا غير وإيراد تملك العبيد ساقط، فإنهم لا يباعون إلا إذا نظر إلى ماليتهم وقطع النظر من أنهم أناس.

[باب في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة]

قوله [أن يتخير منهن أربعًا] ومعنى التخيير (١) عندنا والله أعلم تخيير القديمات منهن لا التي يعجبنه، فإن


(١) وأجاد الطحاوي وصاحب البدائع في معنى التخيير وحاصله أنه كان قبل نزول التحريم، فالنكاح بما فوق الأربع كان جائزًا إذ ذاك فالعاشرة حينئذ كالواحدة فصح التخيير، وأما إذا نزل الأحكام ونزل تحريم الزيادة على الأربع، فحينئذ نكاح الخامسة لم يصح فلأوجه للتخيير.

<<  <  ج: ص:  >  >>