للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في حد بلوغ الرجل والمرأة]

قوله [وإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات] ومستدلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتل قريظة أن ينظروا فمن أنبت عانته قتل ومن لا فلا والجواب أنه لم يأمر بذلك ثمة إلا لأنه لم يكث ثمة سوى ذلك من سبيل للعلم بحالهم لأنهم لو سألوا عن أعمارهم ما كانوا ليجيبوا وفاقًا للحق، كيف والحق بحور (١) قتلهم لأن البالغ يقتل وغيرهم يترك ولا سبيل إلى العلم باحتلامهم إلا إخبارهم فلم يبق إلا رؤية العانات وهو أيضًا حكم أكثري فأدير العلم عليه وإن لم يكن من دلائل العلم القطعية وأبيح النظر إليها لجواز النظر عند الضرورات الشرعية ومن ههنا يستنبط جواز الاختتان للكبير وإن لزم فيه كشف الستر لأن الاختتان وإن كان سنة إلا أنه من شعائر الشريعة، وأما قضية ابن عمر فإنما لم يحكم ثمة بالبلوغ إلا بالسن لأن البلوغ بالاحتلام لم يكن علمه إلا إذا كانت له زوجة فيطأها وإذا لم تكن له زوجة أو أمة لا يمكن التوصل إلى العلم بالأحبال، واحتلام النائم ليس ضروريًا وجوده بعد البلوغ فكثير من الناس لا يحتلم أعوامًا فلم يبق العبرة إلا للسن وهو المذهب عندنا.

[باب فمن تزوج امرأة أبيه]

قوله [أن آتيه برأسه] فيه دليل على أنه لا يحد ويعزر أغلظ تعزير وهو المذهب (٢).


(١) هكذا في الأصل، والظاهر أنه يجوز قال المجد جوز لهم إبلهم تجويزًا قادها بعيرًا بعيرًا حتى تجوز وأجاز له سوغ له ومرأيه أنفذه كجوزه، انتهى.
(٢) قال الخطابي: قد اختلف العلماء فيمن نكح ذات محرم فقال الحسن عليه الحد وهو قول مالك والشافعي، وقال أحمد يقتل ويؤخذ ماله وكذا قال إسحاق على ظاهر الحديث، وقال أبو حنيفة يعزر ولا يحد كذا في البذل، وذكر ما في سند الحديث من الاختلاف فأرجع إليه لو شئت وحديث الباب حجة للحنفية لا مخالف لهم لأنه عليه السلام قتله ولم يحد عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>