للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [والقول الأول أصح] لإطلاق الحديث، والجواب أن لفظ الحديث لا يثبت به شيء من ذلك فإن القائل باشتراط إذن (١) الإمام لما لم يجوز الإحياء إلا بالإذن لا يتحقق الإحياء عنده إلا بعد أن يستأذن فكان ذكر الإحياء ذكر الاستئذان ضرورة، قوله [فقال العرق الظالم الغاصب إلخ] ولما كان تفسيره تفسيرًا بالأعم سأل عن تفسيره بذكر الألفاظ التي تنطبق ههنا بالاستواء فلا يعم ولا يحض، قوله [فانتزعه منه] لتعلق حق العامة بالملح كما بالماء والنار وقد كان أقطعه اياه ظانا أن يصير ملحًا (٢) بصنعه وسعيه فلما علم أنه يصير ملحًا بمجرد الانجماد علم أنه مما تعلق به حق العامة فلا يجوز إعطاؤه.

[باب ما جاء في المزارعة]

اعلم أن أكثر أراضي خيبر فتحت عليه صلى الله عليه وسلم عنوة فقسمت بعد إخراج الخمس بين الغانمين إلا أن اليهود أقرت على العمل فكان ذلك مزارعة، وأما ما فتحت من أراضيها صلحًا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهبها لأهلها فوظف عليهم خراج مقاسمة إلا أن الإمام استقر رأيه على أن كل ذلك كان خراج مقاسمة وخالفه صاحباه لما حققوا التفصيل وهو الصحيح والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم


(١) وتوضيح ذلك كما في البذل أن إذن الإمام شرط للإحياء عند الإمام وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد محتجين بإطلاق الحديث وعن مالك يحتاج إلى إذن الإمام فيما قرب مما لأهل القرية إليه حاجة من مرعى ونحوه، قال القارئ إن قوله صلى الله عليه وسلم ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه يدل على شرط الإذن فيحمل المطلق عليه لأنهما في حادثة واحدة، انتهى.
(٢) قال القارئ: ومن ذلك علم أن إقطاع المعادن إنما يجوز إذا كانت باطنة لا ينال منها شيء إلا بتعب ومؤنة كالملح والنفط ونحوهما وما كانت ظاهرة يحصل المقصود منها من غير كد وصنعة لا يجوز إقطاعها بل الناس فيه شركاء كالكلاء والمياه، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>