للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو نص في وجوب الكفارة.

[باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم]

لما كان أكثر الحيوانات التي هي جوارح كالأسد والفهد والذئب لا بأس بقتلها للمحرم إذا صال ولا كفارة وأما إذا قتلها ابتداء فعليه جزاء سأل سائل عن الضبع أصيد هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وفيه كبش ففهم جابر بصيدته حلته (١) وهو غير صحيح، وقوله أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أراد به كونه صيدًا لا كونه مأكولاً لما روى جابر حديث الضبع صيد وفيه كبش ولم يرو في حديث أنه مأكول.

[باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة]

هذا لا خلاف في استحبابه (٢)


(١) وحاصله أن في الحديث مسألتين إحداهما كونه صيدًا وإيجاب الكبش فيه فهي مجمع عليها عند الأئمة الأربعة لا خلاف بينهم في إيجاب الجزاء إلا أن الحنفية قالوا إن الكبش مقدر بالقيمة كما في الهداية، والمسألة الثانية أكل الضبع قال أبو الطيب في الحديث دليل لمن يقول بإباحتها وإليه ذهب الشافعي وأحمد وكرهه جماعة منهم مالك وأصحاب أبي حنيفة قاله الطيبي وقال علمائنا لا يحل الضبع لما في مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب وفي رواية له والنسائي عن أبي هريرة بلفظ كل ذي ناب من السبع فأكله حرام ومع تعارض الأدلة في التحريم والإباحة فالأحوط حرمته وبه قال سعيد بن المسيب والثوري وجماعة ويؤيده ما أخرجه الترمذي عن خزيمة بن جزي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع فقال ويأكل الضبع أحد قال الترمذي إسناده ليس بالقوى، انتهى، إلا أنه يؤيده ما تقدم من رواية مسلم، انتهى، قال الشيخ في البذل: الضبع سبع ذو ناب.
(٢) قال الحافظ: الغسل للدخول مستحب عند الجميع ولا فدية لتركه عند أحد، انتهى، قلت: لكنهم اختلفوا في أن هذا الغسل لدخول مكة كما قال به الجمهور منهم الحنفية وهو الظاهر من تبويب المصنف أو للطواف كما قال به المالكية ففي الشرح الكبير للدردير ندب الغسل لدخول غير حائض ونفساء مكة بطوى لأن الغسل في الحقيقة للطواف انتهى، كذا في الأوجز وظهر من كلام الدردير ثمرة الخلاف أيضًا لأنه لا يندب عندهم للحائض والنفساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>