للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لوارث إلخ] هذا إلى آخر الحديث بيان لبعض ما اشتمله الكلية المتقدمة، وهو قوله: أعطي كل ذي حقه فإن السهام لما تقررت للورثة لم يبق لهم حق في الوصية، والولد لما كان لصاحب الفراش قويًا كان أو ضعيفًا لم يبق فيه حق للعاهر سوى الحرمان، أو يراد بالحجر الرجم كما سبق تقريره.

قوله [وحسابهم على الله] دفع لما عسى أن يتوهم من أن المرأة لعلها ولدت من زنا فكيف يلحق الولد بصاحب الفراش بأن ذلك أمر مخفي يحاسبهم عليه الله، وإنما أمرتم أن تأخذوا بالظاهر، وكذلك لما أتى الله سبحانه ولدًا لوالد فليس له الانتماء إلى غيره، وإنما قابل ذلك الصنيع باللعنة لما فيه من خلط الأنساب، ففيه من الضرر ما ليس في الجزئيات الأخر. قوله [والزعيم غارم] إلى ههنا تفصيل للجملة (١) المتقدمة، فتأمل. قوله [أصلح بدنًا من بقية] أي لسانًا.

[باب في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت]

قوله [أوصي إلى أخي] أي جعلني وصيًا فيه، قوله [سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم] بيان لأن ما اختاره (٢) أخوه الميت أمر مفضول. قوله [ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا] لعل (٣)


(١) وهي قوله: أعطي كل ذي حق حقه، فإن هذه الأمور المذكورة أيضًا من الحقوق.
(٢) أي التصدق عند الموت، فإن ثوابه أقل من التصدق في الصحة والقوة.
(٣) اختلف فيها الروايات كما ذكرها الشيخ في البذل، نفى رواية أنها كاتبت على تسع أواق في كل عام أوقية، وفي رواية وعليها خمس أواق نجمت في خمس سنين، وفي رواية عمرة عن عائشة فقال أهلها: إن شئت أعطيت ما بقى، فجزم الإسماعيلي بان رواية الخمس المعلقة غلط، ويمكن الجمع أن التسع أصلي والخمس كانت بقيت عليها بعد ما أدى منها أربعة، وبهذا جزم القرطبي والمحب الطبري، ولكن يخالفها رواية الباب ويجاب بأنها كانت حصلت الأربع أواق قبل أن تستعين عائشة فأدتها، ثم جاءتها وقد بقى عليها خمس، فمعنى قوله ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا أي لم تكن أدت مما بقى من كتابتها شيئًا، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>