(٢) أي التصدق عند الموت، فإن ثوابه أقل من التصدق في الصحة والقوة. (٣) اختلف فيها الروايات كما ذكرها الشيخ في البذل، نفى رواية أنها كاتبت على تسع أواق في كل عام أوقية، وفي رواية وعليها خمس أواق نجمت في خمس سنين، وفي رواية عمرة عن عائشة فقال أهلها: إن شئت أعطيت ما بقى، فجزم الإسماعيلي بان رواية الخمس المعلقة غلط، ويمكن الجمع أن التسع أصلي والخمس كانت بقيت عليها بعد ما أدى منها أربعة، وبهذا جزم القرطبي والمحب الطبري، ولكن يخالفها رواية الباب ويجاب بأنها كانت حصلت الأربع أواق قبل أن تستعين عائشة فأدتها، ثم جاءتها وقد بقى عليها خمس، فمعنى قوله ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا أي لم تكن أدت مما بقى من كتابتها شيئًا، انتهى.