للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوله فيه بهذا الحديث] المراد بهذا الحديث (١)

[قوله أخبرنا منصور وهو ابن زاذان) الفرق (٢) بين قوله هذا وبين قوله منصور بن زاذان هو أن الأول إذا لم يقبل أستاذه إلا لفظ أخبرنا منصور والتلميذ أراد أن ينبه على أنه أي المناصير، وأما قوله منصور بن زاذان فإنما يقال إذا كان هذا من لفظ الأستاذ لا غير.

[باب الصلاة بعد العصر]

.

[قوله قال إنما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر] هذا اعتذار منه وسببه أن ابن عباس كان يضرب الناس مع عمر على الصلاة بعد العصر فلما قيل لابن عباس أن النبي عليه السلام صلى بعد العصر بين أن صلاته تلك ليست بمقيسة عليها وهذا هو الجواب عنا في ذلك فإنه كان إما من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أو كان واجبًا عليه فلم يك من قبيل التنقل بعد العصر بل من قبيل قضاء الفوائت ونحن لم نمنعه بل هو مؤيد لما ذهبنا إليه في ذلك.

[قوله روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر ركعتين] وليس ذلك بمخالف لحديث ابن عباس الذي قدمنا فإن ذلك لا يقتضي دوام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فإن المصحح لثبوت صلى وصدقه إنما هو الصلاة مرة واحدة وأما قول عائشة فيها أن النبي عليه السلام ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين فالجواب عنه (٣).


(١) بياض في الأصل بعد ذلك والمراد بهذا الحديث حديث العقيقة فإنهم استدلوا على صحة سماع الحسن عن سمرة بهذا الحديث.
(٢) هذا غاية الاحتياط من المحدثين فإن دأبهم أن الشيخ إذا لم يذكر أحدًا من الرواة بالنسب وأراد التلميذ أن ينسبه يزيد بعد كلام الشيخ لفظًا يشير إلى ذلك كلفظ هو ويعني وغير ذلك.
(٣) بياض في الأصل بعد ذلك والجواب عنه أولاً أن روايات عائشة مضطربة في ذلك جدًا كما لا يخفى على ممارس كتب الحديث وثانيًا أن نفي ابن عباس الدوام مبني على علمه ثم الجواب عن فعله صلى الله عليه وسلم أن ذلك كان خصيصة له صلى الله عليه وسلم كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل أمرًا داوم عليه وقد ورد نصًا من حديث أم سلمة عند الطحاوي، قلت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا، وحكى الحافظ هذه الزيادة عن أحمد فهذا نص في الخصوصية وستجيئ الإشارة إلى هذا الجواب في كلام الشيخ أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>