(٢) هذا غاية الاحتياط من المحدثين فإن دأبهم أن الشيخ إذا لم يذكر أحدًا من الرواة بالنسب وأراد التلميذ أن ينسبه يزيد بعد كلام الشيخ لفظًا يشير إلى ذلك كلفظ هو ويعني وغير ذلك. (٣) بياض في الأصل بعد ذلك والجواب عنه أولاً أن روايات عائشة مضطربة في ذلك جدًا كما لا يخفى على ممارس كتب الحديث وثانيًا أن نفي ابن عباس الدوام مبني على علمه ثم الجواب عن فعله صلى الله عليه وسلم أن ذلك كان خصيصة له صلى الله عليه وسلم كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل أمرًا داوم عليه وقد ورد نصًا من حديث أم سلمة عند الطحاوي، قلت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا، وحكى الحافظ هذه الزيادة عن أحمد فهذا نص في الخصوصية وستجيئ الإشارة إلى هذا الجواب في كلام الشيخ أيضًا.