للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالفتنة فإن خيف عليها الفتنة فإن خيف عليها الفتنة لا يجوز لها الخروج إلى مسجد فما ظنك بمسيرة يوم أو يومين وإن لم يخف لم تنه وعلى هذا فالروايات كلها صحيحة مفيدة معمول بها، قوله [لأن المحرم من السبيل] فلم يجب عليها الحج أصلاً حتى يجب الإيصاء وأهل الكوفة المذكورون في ذاهبي هذا المذهب غير أصحابنا، وأما عندنا فليس المحرم من السبيل لتفسيره عليه السلام السبيل بالزاد والراحلة فهو شرط (١) للأداء فيجب عليها الإيصاء إذا لم تحج لفقد محرم.

[باب في كراهية الدخول على المغيب (٢)] قوله [قال سفيان فالشيطان لا يسلم] لأنه لا يصح إطلاق الشيطان بمعنييه على المسلم أي لا يصح إطلاقه بمعناه اللغوي وهو المتمرد البعيد عن الرحمة، وكذلك إطلاقه على المسلم بمعناه العلمي، وإذا كان كذلك فلا يصح إطلاقه صلى الله عليه وسلم لفظ الشيطان عليه إذا أسلم فعلم أنه لم يسلم (٣) والجواب أنه باعتبار ما كان عليه أو صفة له باعتبار نوعه وحاصل الجواب (٤) أن إطلاقه عليه في الحديث مجاز باعتبار إطلاق اسم جنسه عليه أو باعتبار ما كان قبل أو الإسلام ههنا بمعنى الانقياد لا الاصطلاحي، قوله [إلا قالت زوجته] فإن الله عز وعلا يخبرها بإيذائها زوجها، فتقول ذلك وليس المعنى أنها ترى إلى زوجه كل حين فتعلم كل ما أذته امرأته وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لتعبير النساء فإن طعنة الضرائر أشد.


(١) كما تقدم في أبواب الحج والمسألة خلافية تقدم شيء من ذلك في محله.
(٢) بضم الميم جمع مغيبة من أغابت إذا غاب عنها زوجها يقال امرأة مغيبة ومغيب بحذف التاء وإثباتها ولعل ذلك لأنه من صفات النساء قاله أبو الطيب.
(٣) ولذا فسره بقوله أسلم منه بصيغة المضارع المتكلم.
(٤) وأجاب عنه أبو الطيب فقال قوله لا يسلم هذا هو العبادة وخرق العادة بالنظر إليه صلى الله عليه وسلم والله قادر على كل شيء، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>