للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه للتأويل، فأما ما كان ظني الدلالة أو ظني الثبوت فلا يكون استحلاله كفرًا فلا يفيد (١) هذا التأويل.

[باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر (٢)] قوله [ولكنها داء] كأن ما يحصل من نفعه بمنزلة العدم نسبة عما يلزم عليه من الضرر والإثم.

[باب ما جاء في السعوط (٣)] قوله [لده أصحابه] لما علموا فيه منفعته


(١) هذا يحتاج إلى تنقير ولم إذ التصريح بأن قتل الرجل نفسه قطعي الحرمة أو ظنيها ولا يشكل بقوله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} فإنه ليس بقطعي الدلالة، قال الرازي: اتفقوا على أن هذا نهى عن أن يقتل بعضهم بعضًا، وإنما قال أنفسكم لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كنفس واحدة، واختلفوا في أن هذا الخطاب هل هو نهي لهم عن قتلهم أنفسهم فأنكره بعضهم، ثم ذكر وجه الإنكار، وقال في آخره: وأيضًا فيه احتمال آخر كأنه قيل لا تفعلوا ما تستحقون به القتل من القتل والردة والزناء انتهى، قلت: وهكذا اختلفوا في معنى قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}، كما بسط في محله.
(٢) وفي الدر المختار، اختلفوا في التداوي بالمحرم وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر لكن نقل المصنف ثمة وههنا عن الحاوي قيل: يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر، كما رخص الخمر للعطشان وعليه الفتوى.
(٣) بمهملات ما يجعل في الأنف مما يتداوى به بأن يستلقي الرجل على ظهره، ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه، ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس، هكذا في الفتح، وقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعط.

<<  <  ج: ص:  >  >>