(٢) قال القاري: قوله تسرع بضم التاء وكسر الراء ويفتح، أي تعجل إليهم العين وتوتر فيهم سريعًا لكمال حسنهم الصوري والمعنوي، والعين نظر بالاستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور فيه ضرر، وقيل إنما يحصل ذلك من سم يصل من عين العائن إلى بدن المعيون، ونظير ذلك أن الحائض تضع يدها في إناء اللبن فيفسد ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد، قلت: وضدها نظر العارفين الواصلين فإنه من حيث التأثير الأكسير يجعل الكافر مؤمنًا، والفاسق صالحًا، انتهى. (٣) اختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة، على القرآن فأباحه الأئمة الثلاثة، ومنه الحنفية الثلاثة وإسحاق بن راهويه وغيرهم، واستدل الأولون بحديث الباب، وأنت خبير بالفرق بين الرقية والتعليم، واستدل الآخرون بما رواه أحمد في مسنده بسنده إلى عبد الرحمن بن شبل مرفوعًا: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، الحديث، أخرجه عبد بن حميد وأبو يعلى والطبراني أيضًا وبما رواه البزار في مسنده بسنده عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا نحوه وبما رواه ابن عدي في الكامل بسنده إلى أبي هريرة مرفوعًا نحوه وبما رواه أبو داؤد بسنده إلى عبادة بن الصامت، قال علمت ناسًا من أهل الصفة القرآن فأهدى إلى رجل منهم قوسًا، فقلت: ليس بمال وأرمي به في سبيل الله فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن أردت أن يطوقك الله طوقًا من نار فأقبلها، ورواه ابن ماجة والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وغير ذلك من الروايات التي ذكرها العيني وغيره.