للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر الرجال]

عقد الترجمة بهذا اللفظ تنبيهًا على أن النهي في الحديث الوارد في هذا الباب إنما هو لكونه معصفرًا لا للحمرة فكأنه شرح الحديث بالترجمة، وهذا هو التحقيق أن الحمرة ليست حرمتها مطلقة، إنما الحرام (١) على الرجال هو المعصفر والمزعفر ما بدأ لونهما أو إذا غسل بحيث لا يكاد لونه أن يبدو إلا قليلاً لا يحرم.

قوله [وإبرار المقسم] له معنيان: أقسم رجل على ما لم يطق أن يفعله وجب إعانته حتى يفعل، والثاني أنه أقسم بما (٢) هو مختص بك كان لم تأتني غدًا


(١) ففي الدر المختار: كره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال مفاده أنه لا يكره للنساء، انتهى.
(٢) وقال القارئ: والمعنى أنه لو حلف أحد على أمر مستقبل، وأنت تقدر على تصديق يمينه ولم يكن فيه معصية كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى تفعل كذا وأنت تستطيع فعله فأفعل كيلا يحنث، وقيل: إبراره في قوله لتفعلن كذا، انتهى. قلت: مال المعنى الأول من كلام القارئ ومعنى الثاني من كلام الشيخ واحد، والاحتمال الثاني من كلام القارئ هو معنى ثالث للرواية، ولها معنى آخر وهو المشهور أن يقسم أحد بأن يقول: أقسمت عليك، فهذا وإن لم يكن حلفًا شرعًا لكن الأولى أن يفعل ما سأله الملتمس احترامًا لاسمه عز اسمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>