(٢) ولذا صرحوا بأنه سنة، قال المناوي في شرح الشمائل: دخل الشعبي وليمة فرأى أهلها سكوتًا فقال مالي أراكم كأنكم في جنازة أين القناء أين الدف؟ وقيل لسفيان بن عيينة المزاج محنة، فقال: بل سنة لكن الشأن فيمن يحسنه ويضعه مواضعه. (٣) أي سأله أن يعطيه حمولة يركبها. (٤) قال العيني: نبه بقوله إذا وعد أخلف على فساد النية لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا عزم عليه مقارنًا لوعده، أما إذا كان عازمًا ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد فيه صفة النفاق، ويشهد لذلك ما رواه الطبراني بإسناد لا بأس به في حديث طويل من حديث سلمان: إذا وعد وهو يحدث نفسه بأنه يخلف، وكذا قال في باقي الخصال، وقال العلماء: يستجب الوفاء بالوعد بالهبة وغيرها استحبابًا مؤكدًا ويكره إخلافه كراهة تنزيه لا تحريم ويستحب أن يعقب الوعد بالمشية ليخرج عن صورة الكذب، ويستحب إخلاف الوعيد إذا كان التوعد به جائزًا ولا يترتب على تركه مفسدة انتهى، ثم قال: إن جماعة من العلماء عدوًا هذا الحديث من المشكلات من حيث إن هذه الخصال قد توجد في المسلم المصدق بلسانه وقلبه مع أن الإجماع حاصل على أنه لا يحكم بكفره ولا ينفاق يجعله في الدرك الأسفل، ثم أجاب عن هذا الإشكال بثمانية وجوه فارجع إليه لو شئت.