(٢) أي وصله بنفسه بدون جذب من الصائم وفي الدر المختار في بيان ما لا يفطر أو دخل حلقه غبار أو ذباب أو دخان، ولو ذاكرًا استحسانًا لعدم إمكان التحرز عنه ومفاده أنه لو أدخل حلقه الدخان أفطر أي دخان كان ولو عودًا أو عنبرًا لو ذاكرًا لإمكان التحرز عنه فليتنبه له كما بسطه الشرنبلالي، قال ابن عابدين قوله لو أدخل حلقه الدخان أي بأي صورة كان الإدخال حتى لو تبخر بخور فأداه إلى نفسه واشتمه ذاكرًا لصومه أفطر لإمكان التحرز عنه وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله وبه علم حكم شرب الدخان، ونظمه الشرنبلالي. ويمنع من بيع الدخان وشربه ... وشاربه في الصوم لا شك يفطره ويلزمه التكفير لو ظن نافعًا ... كذا دافعًا شهوات بطن فقرروا (٣) لم أجد من قيده بالقليل بل عامتهم أطلقوه فليفتش.