للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يقل بنسخها ومن ذهب إلى آخر ثم ظهر له خلافه ذهب إلى أنه منسوخ بحسب ما فهمه منه أولاً والمراد بسلب الطاقة السلب بحيث لا يرجى عودها فكان مقتصرًا حكمه على الشيخ الفائي دون غيره من المريض وغيره فإنهم ليسوا كذلك.

[باب ما جاء فيمن أكل ثم خرج يريد سفرًا] اتفقوا (١) على أن حكم السفر لا يؤتى لمن أراد السفر ما لم يشرع فيه إلا شرذمة قليلة من الظاهرية جوزوا له الإفطار إذا أراد السفر وإن لم يشرع فيه بعد واستثنوه من عموم قوله سبحانه فمن كان منكم مريضًا أو على سفر بهذا الحديث والجواب للجمهور أن المراد في الحديث بقوله وهو يريد سفرًا ليس الأخذ في السفر ابتداء بل المراد أنه كان مسافرًا من قبل وكان قد نزل ههنا وبات ليلة أو ليلتين ثم أراد أن يسافر من هذا المنزل الذي نزل فيه وبذلك يصح قوله فقلت له سنة قال سنة ثم ركب ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر في رمضان إلا في سفر فتح مكة وغزوة بدر وكان الإفطار في بدر في عين الحرب كما نقل وفي سفر الفتح في أثناء الطريق فكيف يصح الحكم بالسنية على ما إذا أراد سفرًا فأكل قبل أن يأخذ فيه، فليس المراد إلا ما ذكرناه ووجه السؤال أنهم كانوا يستبعدون أن يأكل الرجل إلا في الطريق أي حين هو راكب على الطريق وإن كان مسافرًا لئلاً يلزم له مخالفة الصائمين وهم بمحضر منه.

[باب في تحفة الصائم قوله الدهن والمجمر]

يستنبط من ههنا استحباب الهدية للزائر وأن وصول الأجزاء اللطيفة إلى الجوف بواسطة الاستنشاق لا يفطره وكذلك الدخان إذا لم يجذبه (٢) وكان قليلاً (٣) وكذلك الأدهان والتعطر


(١) اختلفوا في الحاضر المريد سفرًا هل يجوز له الإفطار أم لا وعلى الأول هل يجوز قبل الخروج من البيت أو بعده وعلى الثاني لو أفطر هل يجب عليه الكفارة أم لا بسطت كل من هذه الفروع الأربعة ونحوها مع اختلاف الأئمة في ذلك في الأوجز.
(٢) أي وصله بنفسه بدون جذب من الصائم وفي الدر المختار في بيان ما لا يفطر أو دخل حلقه غبار أو ذباب أو دخان، ولو ذاكرًا استحسانًا لعدم إمكان التحرز عنه ومفاده أنه لو أدخل حلقه الدخان أفطر أي دخان كان ولو عودًا أو عنبرًا لو ذاكرًا لإمكان التحرز عنه فليتنبه له كما بسطه الشرنبلالي، قال ابن عابدين قوله لو أدخل حلقه الدخان أي بأي صورة كان الإدخال حتى لو تبخر بخور فأداه إلى نفسه واشتمه ذاكرًا لصومه أفطر لإمكان التحرز عنه وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله وبه علم حكم شرب الدخان، ونظمه الشرنبلالي.
ويمنع من بيع الدخان وشربه ... وشاربه في الصوم لا شك يفطره
ويلزمه التكفير لو ظن نافعًا ... كذا دافعًا شهوات بطن فقرروا
(٣) لم أجد من قيده بالقليل بل عامتهم أطلقوه فليفتش.

<<  <  ج: ص:  >  >>