قوله [فرخص لهما في قمص الحرير] عند الإمام (١) هذا إما يحمل على المخلوط لأن اللفظ يطلق عليه أيضًا، فإن الخالص غير جائز، ولو في الحرب نعم يجوز ما لحمته من حرير في الحرب دون غيره وهو محمل الحديث، أو رخصهم لما أن الضرورة لم تكن تندفع بدونه، قوله [وأطول
(١) وتوضيح الاختلاف في ذلك ما في الهداية لا بأس بلبس الحرير والديباج في الحرب عندهما لما روى الشعبي أنه عليه السلام، رخص في لبس الحرير في الحرب ولأن فيه ضرورة فإن الخالص منه أرفع لمعرة السلاح وأهيب في عين العدو لبريقه، ويكره عند أبي حنيفة لأنه لا فصل فيما روينا (أي من روايات النهي المطلقة) والضرورة اندفعت بالمخلوط والمحظور لا يستباح إلا لضرورة، وما رواه محمول على المخلوط، ولا بأس بلبس ما سداه حرير ولحمته غير حرير في الحرب وغيره، وما كان لحمته حرير لا باس به في الحرب للضرورة ويكره في غيره لانعدامها انتهى مختصرًا، وقيد في الدر المختار الإباحة بالصفيق يحصل به اتقاء العدو، قال فلو رقيقًا حرم بالإجماع لعدم الفائدة قال ابن عابدين الحاصل أنه عند الإمام لا يباح الحرير الخالص في الحرب مطلقًا بل يباح ما لحمته فقط حرير لو صفينا، وأما عندهما فيباح كل منهما في الحرب لو ضعيفًا ولو رقيقًا فلا خلاف في الكراهة.