للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا هو قد صار فارغًا عن طلب مشتر له ولا كذلك إذا تفارقا عن المجلس يلحقه ضرر بالإقالة إذًا مع أن في لفظ الحديث إشارة إلى هذا المعنى حيث عبر عنه بالإقالة وهي تقتضي سبق (١) تمام البيع فقوله هذا قريب مما قاله: من أقال (٢) نادمًا بيعته أقال الله عثراته يوم القيامة، إلا أنه لم يقيده في الرواية المفصلة بالمجلس، وصرح بالمراد، ووعد عليها وقيدها بالمجلس هناك، ولم يصرح بالمراد ولا بالوعد، وإنما أشار إلى أن الإقالة في مجلسه هذا لا ينبغي أن يعدل عنها، وإنه أولى بها لئلا يلحق بصاحبه ضرر، فمعنى خشية أن يستقبله ليس إلا أنه يخاف أن يطلب صاحبه منه الإقالة وليس فيه أن صاحبه يقدر على الفسخ إذ لو كان كذلك لما أورد بلفظ الاستعمال الدال على مجرد طلبه ذاك لا على الفسخ، فأفهم.

[باب ما جاء في من يخدع في البيع]

أي كان الرجل (٣) ينسى مقدار ما اشترى به الشيء فيبيعه بأقل من الثمن الذي اشترى به زاعمًا أن الثمن الذي اشتريته به أقل من ذلك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام، كما ورد (٤) في الروايات ومعنى لا خلابة أنهم كانوا لخيريتهم (٥) ينهبونه على


(١) وقد تقدم في كلام ابن رشد أن البيع لا ينعقد عندهم لكن المسألة تحتاج إلى التنقيح من فروعهم.
(٢) بهذا اللفظ ذكره صاحب الهداية والحديث أخرجه أبو داؤد وابن ماجة وغيرهما بألفاظ مختلفة ذكرها أصحاب التخريج والقارئ في المرقاة.
(٣) اختلف في اسمه، فقيل: هو حبان بن منقذ أصابته آمة في رأسه فكان يخدع في البيع، وقيل: القصة لأبيه.
(٤) ذكر الحديث بهذا اللفظ صاحب الهداية، وذكر الحافظان الزيلعي وابن حجر تخريجه ثم هل يكون الخيار بالغين أم لا مختلف عند الأئمة، كما بسط في البذل.
(٥) وبه جزم التوربشتي كما في التعليق الممجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>