للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذ سبب الوجوب هو الوقت وقد آن، ومن منع السفر بعد طلوع فجر يوم الجمعة أجاب عن الحديث بأن غدوتهم كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يكونوا خرجوا قبل إنبلاج الصبح وتسميته غدوة تقريب وتخمين أو مجاز، قوله [فضل غدوتهم] هذا اللفظ إشارة إلى بون ما بينهما أي الجمعة وامتثال أمره عليه السلام في الخروج إلى الجهاد مع رفقته مع تسليم فضل الجمعة، ومع ذلك فلم يبلغ فضل الغدو والامتثال. قوله [وكان هذا الحديث] في لفظ كان إشارة إلى أن هذا مبني على تحقيق شعبة وليس مما يتيقن به لا محالة.

قوله [باب السواك والطيب يوم الجمعة]

ليس السواك مذكورًا في لفظ الحديث (١) الذي أورده في الباب إلا أنه يمكن أن يستنبط بالعمومات الواردة في تحصيل الطيب وإزالة النتن والأوساخ، قوله [حقًا على المسلمين] وجوبًا إذا كانوا متلبسين بالنتن والأوساخ واستحبابًا إذا كان الأمر على غير ذلك، قوله [وليمس أحدهم من طيب أهله] هذا يمكن أن يكون إشارة إلى مبالغة في ذلك، فإن الطيب للرجال ما كثر ريحه وقل لونه وللنساء ما ظهر لونه وخفى ريحه فعلى هذا


(١) ولا يذهب عليك ما في مبدأ السند من هذا الحديث من قوله علي بن الحسن الكوفي، قال العرافي: لم يتعين فإن في هذه الطبقة ثلاثة سميت بذلك حكاه السيوطي في قوة المغتذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>