(٢) وتوضيح الأشكال أن حديث الباب لا يصح حمله على الفرض ولا النفل أما الأول فلأن الفرض لا يصح قاعدًا بدون العذر فضلاً عن نصف الأجر، وأما المعذور فلا ينتصف أجره بل يعطى كاملاً، وأما النفل فلا يصح نائمًا بدون العذر عند الجمهور، حتى قال الخطابي وابن عبد البر وغيرهما: أجمعت الأمة على المنع من ذلك، قال الخطابي: كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع، يعني للقادر لكن قوله من صلى نائمًا يفسده لأن المضطجع لا يصلي التطوع، كما يفعل القاعد لأني لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك فإن صحت هذه اللفظة، ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياسًا منه للمضطجع على القاعد، كما يتطوع المسافر على راحلته فالتطوع للقادر على القعود مضطجعًا جائز بهذا الحديث قال: وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمر أن المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبًا له في القيام مع جواز قعوده، قال الحافظ: وهو حمل متجه ويؤيده صنيع البخاري حيث أدخل في الباب حديثي عائشة وأنس وهما في صلاة المفترض قطعًا، انتهى، قلت: ووجه الحديث بوجوه عديدة منها ما حمله الشيخ وفيه وجوه آخر بسطت في محلها.