للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالرؤوس فكان مكروهًا لا محالة.

[باب في كراهية الوطي على القبور والجلوس عليها]

قال بعضهم هو أي الجلوس (١) على ظاهره، وقال الطحاوي: وهو أعلم بمذهب الإمام أيضًا، فذهب إلى أن الإمام لم يكره الجلوس مطلقًا، بل هو كناية عن قضاء الحاجة (٢) وقال: هو المكروه عندنا لا الجلوس بمعناه المشهور وهو الذي يعلم كراهته نظرًا إلى آثار الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا يجلسون عليها ويستندون إليها سيما وفي الاحتراز حرج.

[باب في كراهية تجصيص القبور إلخ]، وقال الشافعي: لا بأس أن يطين القبر ليبقى (٣) زمانًا فلا يسويه السيول والرياح، وإنما المنهي عنه هو التجصيص والتزيين.


(١) وفيه أقوال أخر منها أن المراد الجلوس للاحداد والحزن قال أبو الطيب.
(٢) ووافقه مالك فقال في الموطأ: المراد بالقعود الحدث، وقال النووي: هذا تأويل ضعيف أو باطل والصواب أن المراد بالقعود الجلوس، وهو مذهب الشافعي وجمهور العلماء، وتعقب بأن ما قاله مالك ثبت مرفوعًا عن زيد بن ثابت قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر لحدث غائط أو بول، أخرجه الطحاوي برجال ثقات وفي الأزهار الأولى أن يحمل من هذه الأحاديث ما فيه التغليظ على الجلوس للحدث، فإنه يحرم وما لا تغليظ فيه على الجلوس المطلق، فإنه مكروه، وهذا تفصيل حسن قاله أبو الطيب.
(٣) أشار الشيخ بهذا توافق الحنفية بالشافعي ففي شرح السراج للترمذي عن البرجندي، ينبغي أن لا يجصص القبر، وأما تطيينه ففي الفتاوى المنصورية لا بأس به خلافًا لما يقوله الكرخي، وفي المضمرات: المختار أنه لا يكره، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>