(٢) ووافقه مالك فقال في الموطأ: المراد بالقعود الحدث، وقال النووي: هذا تأويل ضعيف أو باطل والصواب أن المراد بالقعود الجلوس، وهو مذهب الشافعي وجمهور العلماء، وتعقب بأن ما قاله مالك ثبت مرفوعًا عن زيد بن ثابت قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر لحدث غائط أو بول، أخرجه الطحاوي برجال ثقات وفي الأزهار الأولى أن يحمل من هذه الأحاديث ما فيه التغليظ على الجلوس للحدث، فإنه يحرم وما لا تغليظ فيه على الجلوس المطلق، فإنه مكروه، وهذا تفصيل حسن قاله أبو الطيب. (٣) أشار الشيخ بهذا توافق الحنفية بالشافعي ففي شرح السراج للترمذي عن البرجندي، ينبغي أن لا يجصص القبر، وأما تطيينه ففي الفتاوى المنصورية لا بأس به خلافًا لما يقوله الكرخي، وفي المضمرات: المختار أنه لا يكره، انتهى.