ضرورة عنده إلى الإشهاد على الإيجاب والقبول إذا أعلنوا أنا نكحنا ولم يجز عندنا إذا أعلن بعده، ولم يشهد عليه والمراد عليه والمراد بقوله أشهد واحد بعد واحد هو الإعلان كما نسبه إليه أولاً وليس المراد إشهاد شاهدين متعاقبا لأن مذهبه هو الأول. قوله [وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى] بلفظ المعلوم [عن أهل المدينة] يعني حكى مذهبهم على ما قررنا من قبل وفيهم مالك، قوله [قال عبثر ففسرها سفيان] هذا مجرد إعلام لها لا تعيين فاكتفى على ما يحصل به الإشارة إلى الآيات ولم يستوف الآيات والسنة تلاوتها بتمامها. قوله [لأن إسرائيل] وهو في أبي إسحاق ما أنت تعلمه فجمعه يدل أنهما صحيحان.
[باب استيمار البكر والثيب]
قوله [لا تنكح الثيب إلخ وقوله الأيم أحق بنفسها إلخ] هذان يؤيدان ما قالت به الحنفية ولذلك تكلم عليهما فقال ليس في هذا الحديث ما احتجوا به لأن ابن عباس راوي الحديث أفتى على خلافه فعلم أن ليس معناه إلا أن نكاحها يقبل الفسخ إن كان بغير رضاها لا أنه لا يجوز من أصله قلنا كما أن الزواج من غير رضاها لا ينفذ عليها كذلك من غير رضى الولي يصح ولا ينفذ إذا كان فيه إبطال لحقه، والحاصل أن لكل منهما حقًا في ذلك فلا ينفذ تصرف أحدهما في حق الآخر بل يتوقف على إجازته غاية الأمر أن حق المرأة في نفسها أقوى من حق الولي فيها فتكون قادرة على منع النكاح رأسًا إذ لم يفد النكاح شيئًا إذا لم يحصل به التصرف على نفسها ولا كذلك في الولي فإنه يطالب بما فات من حقه من نقص المهر أو عدم الكفاءة ولا يتوقف على رضاه صحة النكاح وتصرف الزوج على نفس المرأة لأن ذلك تصرف في خالص حقها فيتوقف على إجازتها لا إجازته، نعم إذا لم يمكن إيفاء حق الولي بأن لم يوف الرجل مهر مثلها، أو لم يكن كفوًا حكم بالفسخ لذلك لا لأن المرأة كانت مفتقرة في إثبات تصرف الزوج على