(٢) قال ابن عابدين: محل الخلاف ما إذا ألقى في الماء تميرات حتى صار حلوًا رقيقًا غير مطبوخ ولا مسكر فإن لم يحل فلا خلاف في جواز الوضوء به أو أسكر فلا خلاف في عدم الجواز وطبخ فكذلك في الصحيح كما في المبسوط ورجح غيره الجواز، انتهى، فعلم من ذلك أن النبيذ أربعة أنواع ومراد الشيخ القسم الأخير من أنواع ابن عابدين المختلف فيه عند صاحب المبسوط وغيره وتوضيح ذلك أن الماء إذا ألقى فيه تميرات حتى صار حلوًا رقيقًا غير مطبوخ فيجوز الوضوء به عندنا مطلقًا سواء وجد الماء أو لا؟ خلافًا لهم، وهذه مسألة لا خلاف فيها عندنا وهي مسألة الماء المخلوط بالشيء وهم لا يجوزون الطهارة بذلك ولذا يؤلون روايات غسل الميت بالماء والسدر ورواية خلط الملح في غسل المستحاضة ورواية غسل الكافر بماء وسدر وغسله صلى الله عليه وسلم رأسه بالحظمى والاجتزاء بذلك وغير ذلك من الروايات الكثيرة، والحنفية قائلون بجواز ذلك لهذه الروايات وغيرها وهذه المسألة هي التي قال فيها الشيخ لا امتراء فيها، ومسألة أخرى هي خلافية بيننا أيضًا وهي مسألة النبيذ وهي الذي قال فيها الشيخ، إنما الخلاف واحتياج الإثبات إنما هو في ثاني أقسامه، قال العيني قال ابن بطال: اختلفوا في الوضوء بالنبيذ فقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز الوضوء بينه ومطبوخه مع عدم الماء ووجوده تمرًا كان أو غيره وقال أبو حنيفة لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء فإذا عدم فيجوز بمطبوخ التمر خاصة، وقال الحسن جاز الوضوء بالنبيذ، وقال الأوزاعي جاز بسائر الأنبذة وروى عن علي أنه كان لا يرى بأسًا بالوضوء بنبيذ التمر، وقال عكرمة: النبيذ وضوء من لم يجد الماء، وقال إسحاق: النبيذ الحلو أحب إلى من التيمم وجمعهما أحب، انتهى.