للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوله فأكملوا ثلاثين يومًا] لأن اليقين لا يزول بالشك.

[باب الشهر يكون تسعًا وعشرين] الشهر (١) ههنا أي في ترجمة الباب مهملة واللام فيه للعهد الذهني الذي هو في حكم النكرة، وفي لفظ الحديث معهود خارجي أو ذهني لسبق ذكره ثمة بخلاف ترجمة الباب.

قوله [ما صمت] مبتدأ (٢) وأكثر مما صمنا خبر له ولا يمكن أن يكون ما نافية مشبهة بليس وأكثرها خبرها.

[قوله آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم] الإيلاء في الرواية عرفي ولغوي بمعنى الحلف مطلقًا إذ الاصطلاحي لا يكون أقل من أربعة أشهر.

[باب ما جاء في الصوم بالشهادة]

علم بحديث الباب وهو حديث قبول شهادة الأعرابي الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادتين فأقر بهما أن شهادة المستور في إثبات شهر رمضان مقبولة لا يقال أن الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين كلهم عدول كما هو المقرر عندكم في باب الرواية فكيف يعلم بهذا الحديث قبول شهادة المستور قلنا هذا بالنسبة إلينا لحسن الظن بهم مع كثرة العدول في زمانه صلى الله عليه وسلم وقلة من ليس كذلك فاعتبر الغالب في الحكم على الرواية بالقبول، وليس المراد أنهم كانوا لا يصدر منهم كبيرة كيف وقد ثبت هذا بأحاديث حسان بلغت حد التواتر في ثبوت معناهما، وكان ثبوت جملة من الحدود والكفارات بصدور موجباتها عنهم بل السبب في الحكم عليهم بالعدالة أنهم كانوا قل ما يصدر عنهم مثل ذلك، ومن صدر منه ذلك كان لا يفيق عنه ولا يفرغ منه إلا وهو خائف على نفسه يعض يديه على تفاوت يومه من أمسه، وكان جل مقصده بعد ما جنى أن يتوب


(١) الظاهر أن المراد الشهر يكون تسعًا وعشرين تمام الجملة لا لفظ الشهر فقط فإن الإهمال ونحوه من صفات الفضية.
(٢) ويؤيده لفظ أبي داود عنه لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعًا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>