للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله [لا ترم وكل إلخ] علم من حاله بقرائن موجودة هناك أنه ليس فيمن يجوز له أكل المعلق بالجوع.

[باب ما جاء في الثنيا]

قوله [نهى عن المحاقلة والمزانبة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم] أما المحاقلة والمزابنة فقد مر (١) تفسيرهما والمخابرة هي المزارعة (٢) وهي عقد على الزرع ببعض الخارج، ومما استدل به الإمام على نهيه هذا الحديث فلا سبيل عند الإمام إلا إجارة الأرض أو استيجار الإنسان والدواب، وقال صاحباه هي جائزة لما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون مشروطًا بشروط فاسدة لا يقتضيها العقد كاستثناء ما يخرج على الجداول والسواقي إلى غير ذلك، لا مطلق المزارعة، وقوله أحوط (٣) لكن الفتوى على قولهما لكثرة الاحتياج إلى المزارعة، وأما الثنيا فهي أقسام استثناء جزء شائع كالنصف والثلث واستثناء تخل معين أو تخلات كذلك واستثناء أرطال (٤) معلومة، وهذا القسم الثالث


(١) في باب النهي عن المحاقلة والمزابنة.
(٢) قال صاحب الهداية، المزارعة مفاعلة من الزرع وفي الشريعة عقد على الزرع ببعض الخارج وهي فاسدة عند أبي حنيفة، وقالا جائزة لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع وله ما روى أنه عليه السلام نهى عن المخابرة وهي المزارعة ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر كان خراج مقاسمة بطريق المن والصلح وهو جائز، انتهى مختصرًا.
(٣) يعني قول الإمام أحوط لكونه موافقًا لحديث قولي صريح نص في الباب ولو سلم التعارض فالترجيح للمحرم أيضًا يؤيده.
(٤) ففي الدر المختار ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه منه إلا لوصيته بالخدمة فصح استثناء قفيز من صبرة وشاة معينة من قطيع وأرطال معلومة من بيع ثمر نخلة لصحة إيراد العقد عليها، انتهى، وبحث فيه ابن عابدين فارجع إليه لو شئت.

<<  <  ج: ص:  >  >>