(٢) قال صاحب الهداية، المزارعة مفاعلة من الزرع وفي الشريعة عقد على الزرع ببعض الخارج وهي فاسدة عند أبي حنيفة، وقالا جائزة لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع وله ما روى أنه عليه السلام نهى عن المخابرة وهي المزارعة ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر كان خراج مقاسمة بطريق المن والصلح وهو جائز، انتهى مختصرًا. (٣) يعني قول الإمام أحوط لكونه موافقًا لحديث قولي صريح نص في الباب ولو سلم التعارض فالترجيح للمحرم أيضًا يؤيده. (٤) ففي الدر المختار ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه منه إلا لوصيته بالخدمة فصح استثناء قفيز من صبرة وشاة معينة من قطيع وأرطال معلومة من بيع ثمر نخلة لصحة إيراد العقد عليها، انتهى، وبحث فيه ابن عابدين فارجع إليه لو شئت.