للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوله فعند ذلك حرمت المسألة] وأما إيتاء النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي، فأما قبل تحريمه المسألة أو لظنه احتياجه لدخوله فيما استثناه بقوله إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفظع والفزع الجزع والفظاعة الشدة ويعلم من استثناء الدين المفظع أن دين المهر إذا كان غير معجل لا يجوز أخذ الزكاة لمن هو عليه.

قوله [وليس لكم إلا ذلك] أي في هذا الوقت وأما دينهم فغير ساقط (١) يقتضون منه إذا وجد.

[باب كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم إلخ]

ليس المراد بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه (٢) المطهرات رضي الله عنهن بل بنو أعمامهم وهم أولاد علي وعباس وجعفر وعقيل والحارث بن عبد المطلب والصدقة تعم الفرض والنفل فإن صدقة التطوع، وإن لم يساو الفرض في الوسخ فلا تخلو عن الوسخ فما في الهداية (٣)


(١) قال القاري: والمعنى ليس لكم إلا آخذ ما وجدتم والإمهال بمطالبة الباقي إلى الميسرة، وقال المظهر: أي ليس لكم زجره وحبسه لأنه ظهر إفلاسه وإذا ثبت إفلاس الرجل لا يجوز حبسه بالدين بل يخلي ويمهل إلى أن يحصل له مال فيأخذه الغرماء وليس معناه أنه ليس لكم إلا ما وجدتم وبطل ما بقى من ديونكم لقوله تعالى {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} انتهى، قلت ويحتمل أن يكون ذلك من باب الصلح على وضع اليدين كما فعل النبي فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى كعب، أن ضع الشطر من دينك قال كعب: فعلت يا رسول الله قال قم فاقضه.
(٢) ففي هامش الزيلعي: ذكر أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري أن الفقهاء كافة اتفقوا على أن أزواجه عليه الصلاة والسلام لا يدخلن في آله الذين حرمت عليهم الصدقة، انتهى.
(٣) ولفظها لا تدفع إلى بني هاشم لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني هاشم إن الله تعالى حرم عليكم غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس بخلاف التطوع لأن المال ههنا كالماء يتدنس بإسقاط الفرض، أما التطوع بمنزلة التبرد بالماء، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>