للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس للاحتراز بل لو فاق حال السائل أو غير ذلك.

[قوله أو قيمتها] أشار بذكر النقدين إلى أن المعتبر في ذلك إنما هو تسني الحاجة فإن كان عنده ما يسنى (١) به حاجته كالنقدين والطعام والأرز والشعير والثياب الفارغة عن حاجته حيث وجد المشتري لهذه الأشياء لم يجز له السؤال وإلا فهو له جائز.

[قوله من أجل هذا الحديث] لما أنه خالف الأصول والروايات المعتبرة في تفسير الغناء لكنه غير سديد لما ذكره الترمذي من القصة بعد هذا، وقد ذكر متابعًا لحكيم فيه وقول عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لو غير حكيم حدث بهذا معناه لكان أحسن وأعمد لأنا لا نقبل رواية حكيم فقال له سفيان وما لحكيم أي ما شأنه وكيف أمره ألا يحدث عنه شعبة (٢) استفهامًا لكنه حذف همزة الاستفهام فقال له عبد الله نعم لا يحدث فذكر سفيان قال سمعت زيدًا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد فقد توبع حكيم بهذا.

[قوله لم تحل له الصدقة] لم يفرقوا بين الغني المانع عن السؤال والغني المانع عن قبول الزكاة، وأما لفظ الحديث فليس فيه ما يدل على مرام هؤلاء إلا بتكلف.

[قوله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى] المراد بذي المرة السوي الصحيح القوي على الكسب ووجه جمع الحديث بالأول حمل الصدقة على المسألة لما أنها سببها أو المراد بعدم الحلة ما لا ينبغي له ارتكابه.


(١) قال المجد سناه تسنية سهله وفتحه انتهى، ويقال تسنى الأمر تهيأ وتسنى الرجل تيسر وتسهل في أموره.
(٢) أي لفظ لا يحدث بتقرير الاستفهام ولذا أظهر في التقرير قبل لفظه فقال إلا يحدث فهذا بيان لهمزة ألا يحدث وسيأتي شيء من ذلك في كلام الشيخ في كتاب العلل.

<<  <  ج: ص:  >  >>