للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى كثير معالجة في إخراجه من الثوب وأما إذا جعلا يطعمان لم يبق بين بولهما فصل لغلبة أثر الغذاء على ما لهما من الطبيعية.

[باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه]

فيه مذاهب (١) ثلاثة طهوره وحله مطلقًا وذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق ومحمد من أئمتنا الثلاثة ونجاسته وحله للتداوي لا مطلقًا وهذا ما ذهب إليه أبو يوسف، ونجاسته مع حرمته مطلقًا إلا إذا أخبر حاذق من الأطباء بانحصار المعالجة فيه وهذا مذهب الإمام رحمه الله تعالى فجواز استعماله إذًا ليس إلا كجواز أكل الميتة والخمر أوان الاضطرار وأورث اختلاف العلماء فيه تخفيفًا عنده أيضًا حتى لا يحكم عنده بنجاسة الأرض والثوب ما لم يفحش وإن كان الماء يفسد بوقوع قليله فيه استدلال أصحاب المذهبين الأولين بحديث الباب ظاهر وجواب الإمام قد ذكر عن قريب فإن عموم قوله صلى الله عليه وسلم (٢)


(١) قال ابن قدامة: بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر هذا مفهوم كلام الخرقي وهو قول عطاء والنخعي والثوري ومالك وعن أحمد: إن ذلك نجس وهو قول الشافعي وأبي ثور ونحوه عن الحسن لأنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم «تنزهوا من البول» انتهى، فعلم أن لأحمد في ذلك قولين: والمشهور هو الأول، وقال صاحب الهداية بول ما يؤكل لحمه طاهر عنده نجس عندهما له حديث العرينيين، ولهما قوله صلى الله عليه وسلم استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه من غير فصل وتأويل ما روى أنه عرف شفائهم وحيا، ثم عند أبي حنيفة لا يحل شربه للتداوي وعند أبي يوسف يحل للتداوي، انتهى مختصرًا.
(٢) قال الحافظ والتمسك بعموم حديث أبي هريرة الذي صححه ابن خزيمة وغيره مرفوعًا بلفظ استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه أولى لأنه ظاهر في تناول جميع الأيوال فيجب اجتنابها لهذا الوعيد، انتهى، واستدل ابن عابدين بقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر رواه الطبراني بإسناد حسن وبسط شيء من الدلائل في ذلك في الأوجز فأرجع إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>