للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما لم يتل علينا على وجه الإنكار والرد، فلما كان كذلك كانت إجازتهن إجازة لنسائنا ومنعهن حين منعن من الخروج منعًا لنسائنا حين أحدثن ما أحدثن، [وروى عن ابن المبارك أنه قال أكره الخروج] وهذا لأن خروج النساء زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في زمان فساد بخلاف نساء زماننا، وقوله [فإن أبت إلا أن تخرج] هذا حيلة لردهن عن الخروج وإن لم يكن ظاهره الإجازة، فإن من عادة المرأة أنها لا تخرج إلى العيد والنساء إلا متزينة.

قوله [باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق]

هذا إما لإقامة الشاهدين على خروجه كما هو المشهور، أو لاراءة شوكة المسلمين لكفارى الجانبين، أو ليتشرف الطريقان، والذين لم يخرجوا من الرجال المستضعفين والنساء والولدان بقدوم المصلين والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات، لا سيما برؤية صلى الله عليه وسلم في زمانه وبرؤية خلفائه الراشدين في أزمنتهم قوله [قد استحب بعض أهل العلم للإمام إلخ] تخصيص ذلك بالإمام ليس إلا لأنهم يخرجون ويعودون معه، [وحديث جابر كأنه أصح] ليس هذا إلا (١) لعدم الجزم بذلك فإن حديث أبي هريرة لعله مروى بطرق هي قليلة بالنسبة إلى طرق حديث جابر.

[باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج]

.

من المعلوم أن في أول صوم من صيام شهر رمضان ما ليس في الثاني، وفي


(١) ويؤيد ذلك اختلاف أهل الفن في الترجيح، فقد أخرج البخاري في صحيحه حديث جابر ثم قال تابعه يونس بن محمد عن فليح عن أبي هريرة وحديث جابر أصح، قال الحافظ: رجح البخاري أنه عن جابر وخالفه أبو مسعود والبيهقي، فرجحا أنه عن أبي هريرة ولم يظهر لي في ذلك وجه ترجيح، انتهى قلت ولا يذهب عليك أن قول البخاري وتابعه فلأن عن أبي هريرة مشكل جدًا، محله شروح البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>