(٢) أي كره تحريمًا، وقد يطلق على المكروه التحريمي لفظ الحرام في عرف الفقهاء، وقد قال ابن عابدين: يسمى الإمام محمد المكروه التحريمي حرامًا ظنيًا. (٣) اختلفت الروايات عن ابن عمر في التطوع في السفر، وجمع بين ذلك بوجوه منها ما أفاده الشيخ، وذكر الحافظ: الجمع بالفرق بين الرواتب وغيرها فالإنكار على الأول والإثبات للثاني، ويظهر من صنيع البخاري أنه مال إلى الفرق بين الرواتب البعدية وغيرها، ومال العيني إلى أن النفي غالب أحواله والإثبات في بعض الأوقات، واختار شيخ مشايخنا الشاه عبد الغنى: بأن النفي في حالة السير والإثبات في حالة القرار، والأوجه عندي أن النفي محمول على الصلاة في الأرض والإثبات على الصلاة على الدابة راكبًا، والبسط في الأوجز.