(٢) ذكر ابن العربي في التوقيت ستة أقوال للعلماء لكن المشهور منها قولان ترك التوقيت وهو قول مالك كما قال به الترمذي والتوقيت مذهب جمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وإسحاق وداؤد ومحمد بن جرير وغيرهم كما في البذل. (٣) أي مستدل من قال بعدم التوقيت حديث أبي داؤد بسنده عن أبي بن عمارة أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم قال يومًا قال ويومين قال وثلاثة قال نعم وما شئت، قال ابن العربي: وفي طريقه ضعفاء ومجاهيل منهم عبد الرحمن بن رزين ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن؛ وقال أبو داؤد: وليس إسناده بالقوى، ورواه يحيى بن معين، وقال: إسناده مضطرب، وقال البخاري: في إسناده مجهول لا يصح، وقد روى فيه عن عمر حديث صحيح لكن ليس بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم والنص عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من قول عمر، انتهى، قلت: وادعى النووي الاتفاق على ضعف حديث أبي داؤد وأجيب أيضًا أنه من قبيل ((التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين)). (٤) وهم الشافعي ومالك وإسحاق كما حكى عنهم المصنف وبه جزم أهل فروعهم وقال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وغيرهم أن محله ظاهر الخفين، كذا في الأوجز.