(٢) ففي الأوجز قال القاضي عياض: اختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع، قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه، وقال: لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بخمس إلا ابن أبي ليلى، وقال ابن قدامة: لا يختلف المذهب أنه لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات، ولا النقص من أربع، واختلفت الرواية فيما بين ذلك، فظاهر كلام الخرقى أن الإمام إذا كبر خمسًا تابعه المأموم ولا يتابع في زيادة عليها، رواه الأثرم عن أحمد وروى حرب عنه: إذا كبر خمسًا لا يكبر معه، وممن لا يرى متابعة الإمام في زيادة على أربع، الثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي، انتهى، فعلم من ذلك أن ما حكاه الترمذي عن الإمام أحمد مبني على اختلاف الرواية.