للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: خالفوهم] ثم الأمر باق على هذا، فيجوز القعود قبل أن توضع في القبر بعد وضعها عن أعناق الرجال.

[باب فضل المصيبة إذا احتسب]

قوله [قبضتم ثمرة فؤاده] هذا إشارة منه تعالى إلى ما أنعم عليه بسببه وتنبيه للملائكة على عظم مصيبته.

[باب التكبير على الجنازة]

قوله [صلى على النجاشي] سيجيء بيانه في موضعه (١) قوله [وهو قول سفيان] الفرق بين هؤلاء وبين أحمد وإسحاق، أنهم جوزوا أن يكبر خمسًا، وإذا كبر الإمام خمسًا اتبعه المأموم، ونحن لم تجوز (٢) ذلك لعدم جواز العلم بالمنسوخ، فإنه لما ارتفعت صفة الشرعية


(١) إذ بوب المصنف قريبًا باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي.
(٢) ففي الأوجز قال القاضي عياض: اختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع، قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه، وقال: لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بخمس إلا ابن أبي ليلى، وقال ابن قدامة: لا يختلف المذهب أنه لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات، ولا النقص من أربع، واختلفت الرواية فيما بين ذلك، فظاهر كلام الخرقى أن الإمام إذا كبر خمسًا تابعه المأموم ولا يتابع في زيادة عليها، رواه الأثرم عن أحمد وروى حرب عنه: إذا كبر خمسًا لا يكبر معه، وممن لا يرى متابعة الإمام في زيادة على أربع، الثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي، انتهى، فعلم من ذلك أن ما حكاه الترمذي عن الإمام أحمد مبني على اختلاف الرواية.

<<  <  ج: ص:  >  >>