للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم]

[باب في ترك الشبهات]

قوله [الحلال بين] إما بنفسه أي بأحد النصين أو بعد اجتهاد المجتهدين، وكذلك الحرام [وبينهما مشتبهات] وهي الأمور التي لم يفصل فيها الأئمة الأعلام لخفائها أو لعدم وقوعها في زمانهم فاختلفت فيه أقوال من بعدهم والظاهر أن الأمر بتركها إذا كان له بد منها وإلا فلا خلاص من الارتكاب [فمن (١) تركها اسبراء لدينه وعرضه] أما استبراء الدين في تركها فظاهر فإنه لما ارتكبها مع الاختلاف في حرمتها ودقة حكمها فلعله ارتكب الحرام فيما بينه وبين الله وفي نفس الأمر وإن لم يكن فيه هلاكه لعدم الحرمة الصريحة، وأما استبراء عرضه فلما كان فيه اختلاف فمن حاكم بجوازه ومن مستيقن بحرمته فمن كان من الفصل الثاني يعنفه ويطعن فيه ولعل منهم قاض أو مفت يجري عليه ما لا يرضى به.

قوله [ومن واقع شيئًا منها يوشك، إلخ] لما وجد في ارتكابه الشبهات من جرأة حاملة له على ما هو فوقها ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بما يناسب حالهم وهم أكثر علمًا به من غيرهم، فقال: كما أنه، إلخ، يعني أن من أبعد سوائمه من


(١) ويشكل على الحديث ما ورد مرفوعًا: الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو عفو، وجمع بينهما بوجوه منها أن هذا من باب الفقه وحديث الترمذي من باب الورع والأوجه في الجواب أن المسكوت عنه غير المشتبه فالمراتب أربعة الحلال والحرام وهما بينان، والمسكوت عن الذي لا يوجد فيه دليل الحلة ولا الحرمة فهو معفو أصالة الإباحة والمشتبه الذي يوجد فيه دلائلهما معًا فيترك ترجيحًا للحرمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>