للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك، وهذا هو المعنى بقوله فانتفخت يده فلما رأى ذلك قال، اللهم إلى آخره يعني أن يده لما انتفخت فأخذت يسيل الدم منه أو لم تسل دمًا لكنها كادت تسيل ومعنى قوله فتركه أي لم يحسم ينتظر أن يرقأ دمه من غير الحسم فلما لم يرقأ حسم أخرى، وكانت بنو قريظة عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغزوا به ولا يجاهدوا معه ولا يعينوا عليه أحدًا ثم جاؤوا بأهل مكة وواعدوهم بالنصرة على النبي صلى الله عليه وسلم وأعاتوهم غادرين خافين، وكان سعد بن معاذ حليفًا لهم إلا أنه لما رأى ذلك منهم أبغضهم في الله بحيث دعا الله سبحانه أن ينظر هلاكهم بأعينه.

قوله [أصبت حكم الله فيهم] يعني أن الذي حكمت به كان الله يحب ذلك الحكم ويرتضيه، قوله [أقتلوا شيوخ المشركين] الشيخ أعم من معناه المشهور فيشمل الشيخ والشاب إلا الصبيان وهم المعنيون بلفظ الشيوخ أو يقال الأمر بالقتل وإنما هو للشيوخ الذين اشتركوا في القتال أو كانوا ذوي رأي في ذلك لا مطلقًا، قوله [إنهم يرون الإنبات بلوغًا إلخ] والفرق بين مذهبهم وما ذهبنا إليه أنا لا نقول بكونه علامة وإنما أدير الحكم عليه في الحديث لما لم يبق إلى العلم بحالهم من سبيل فاحتاط النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في حقن الدم وهؤلاء يقولون إن الإنبات علامة غاية الأمر إن هذه العلامة مؤخرة في إثبات الحكم عن أختيه.

[باب ما جاء في الحلف]

قوله [أوفوا بحلف الجاهلية] المراد به ما يلائم الإسلام ولا يخالفه وعليه ينطبق الدليل، وهو قوله فإنه لا يزيده والذي نفاه هو الذي يخالف أصول الإسلام أو النهي في قوله لا تحدثوا بمعنى عدم الاحتياج إذ الإسلام من غير حلف موجب للتناصر فيما بين المسلمين.

[باب في أخذ الجزية من المجوس] قوله [إن عمر كان لا يأخذ الجزية] ولعل اجتهاده إلى حرمة الأخذ منهم وحرمة ما أخذ لأن (١) أخذ الجزية تقرير


(١) هذا توجيه وتوضيح لمنشأ تردد عمر أولاً وإن لم يصح على مسلك الحنفية ومن دان دينهم في أخذ الجزية من المشركين العجم خاصة كما قالت به الحنفية أو العرب أيضًا كما قالت به المالكية والبسط في الأوجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>