للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك للمبالغة في رد ما زعموا، ثم إن زعم زاعم تأثيرًا في ذلك حرم عليه الفأل كما تحرم الطيرة، وإن لم يقل بالتأثير جاز له التفاؤل ولا يغني من قدر الله تعالى شيئًا وحرمت الطيرة لكونه موجبًا لوسوسته ومورثًا لحزنه فلا يكون إلا حزينًا مشوشًا ويكون ذلك سببًا لاختلال أموره الدنيوية والدينية ولا كذلك الفأل فإن سرور باله يجبر من حاله ولا يزيد في بلباله فلا يعتري نقص في أفعاله ولا أقواله.

[باب في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في القتال]

قوله [أيتها أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم] هذا بظاهره مشكل فإن الكف ليس إلا في الشقين من هذه الثلاثة لا في كل واحد منها فإن شق القتال ليس فيه الكف عنهم، والجواب أن الكف ههنا متعد، ومعنى كف عنهم، كف عنهم غير الخصلة التي أجابوها إليك ولا تعمل بهم غيرها والقتال من هذا القبيل فلما أجابوك إلى القتال كف عنهم غير القتال من الخلتين الباقيتين.

قوله [والتحول من دراهم إلى دار المهاجرين] هذا التحول ليس بتحول الهجرة المفروضة أو الداخلة في الإسلام لأنهم حين أسلموا لم يبق دارهم دار كفر حتى يفترض الهجرة عنها بل ذلك التحول كان لشهود المغانم وغيرها من المنافع الدنيوية والشركة في الجهاد وتعلم المسائل والعلوم من المنافع الدينية، قوله [فإن أبوا فاستعن بالله] لم يذكر الراوي الخلة الثانية لوجه أوجب تركه وقد ورد في الروايات بعد (١) الثلاثة كلها كملاً.


(١) مبني على الضم أي في الروايات التي ذكرها الترمذي بعد ذلك من رواية أبي أحمد ووكيع وغير واحد عن سفيان ومن رواية غير ابن بشار عن ابن مهدي فكلهم رووا الخلة الثانية وهي الجزية.

<<  <  ج: ص:  >  >>