للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم أخذ السيف قبل إخراج الخمس، وهو المراد بقول ابن المسيب النفل من الخمس يعني لا يكون التنفيل إلا قبل إخراج لا بعده وأنت تعلم أن الكلام إنما هو في النفل بمعنى إعطاء الأخر لا بمعنى أخذ الإمام الصفي لنفسه، قوله [من قتل قتيلاً فله سلبه] قالوا (١) كان ذلك تشريعًا قلنا لا ويدل عليه ما رواه مسلم من قصة (٢) خالد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه قاتلاً ولم يعطه خالد في أول الأمر أفلا يكون ذلك المسألة معلومة لخالد مع ماله من قدم في الجهاد راسخة.

[باب في طعام المشركين]

قوله [لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية] ترجمه بعضهم بحيث جعله صفة النصرانية والمعنى أن الطعام الذي يلزم فيه مشابهة النصرانية فإن حرام بين فليس فيه أن يختلج في صدرك لوجوب تركه وحاصل هذا المعنى أنه وجب ترك طعام لزم فيه تشبه بالنصرانية، وفيه أنه يلزم إيراد الحديث في غير محله إذ ليس فيه ذكر طعام المشركين والذي أفاده الأساتذة في معناه أن الواجب أن لا يختلج في قلبك طعام ما لم تعلم حرمته أو تظن فإن فعلت ذلك ضارعت فيه النصرانية فإن الرهبانية ليست في دين محمد صلى الله عليه وسلم.

[باب ما جاء في قتل الأساري والفداء]

في أسير الجهاد أربعة شقوق إما أن يمن عليه فيتركه أو يفدي أو يقتل أو يسترق والأولان قد نسخًا بآية السيف، ثم في هذا الحديث إشكال وهو أن جبرئيل خيرهم بإذنه تعالى ثم كيف


(١) هذه هي المسألة الرابعة مما ذكرها ابن رشد، فقال قال مالك لا يستحق القاتل سلب المقتول إلا أن ينفله له الإمام على جهة الاجتهاد، وذلك بعد الحرب وبه قال أبو حنيفة والثوري، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق هو واجب للقاتل قال ذلك الإمام أو لم يقل.
(٢) من حديث عوف بن مالك قال قتل رجل من حمير رجلاً من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليًا عليهم، الحديث، وأخرجه أبو داؤد وأبسط مما في مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>